غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٠ - في ذكر الإيجاب و القبول

فإنه لازم مساو للبيع عنده كما تقدم منه (رحمه الله) من كون الهبة بالعوض و الصّلح ليسا من قبيل التمليك حقيقة و سيجيء منه ايضا عند البحث عن لفظ ملكت إنكار استعمال التمليك في الهبة و دعوى انها انما تفهم من تجريد اللّفظ عن العوض لا من مادة التمليك و لا يتوهم انه على هذا الاحتمال يلزم التناقض في كلام (المصنف) (رحمه الله) لانه ذكر ان المطرد في الكنايات هو اللّازم الأعم فكيف يقول لكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية لأن ما ذكره (رحمه الله) من اطراد اللازم الأعم انما هو في الكنايات الواقعية و ما نفى (رحمه الله) جريان هذا الوجه فيها انما هو ما ذكره الأصحاب من أمثلة الكناية و ليس كل ما ذكروه منها مندرجا تحتها على الواقع الذي اعتقاده طريق اليه و لهذا يقولون يكون ملكتك بكذا من الكنايات و يقول هو بانعقاد البيع به لكونه صريحا فيه هذا و لا يخفى انه على هذا التفسير يمكن ان يكون قوله هذا الوجه إشارة إلى نفس وجه الجمع الذي قصد تطبيق كلام العلامة (قدس سرّه) عليه و يحتمل ان يكون هو عدم كون جميعها بالمثابة التي ذكرها من انفهام المراد بها من القرائن الخارجيّة فإن منها حرمت كذا و تصدقت بكذا مقرونين بقوله على ان لا يباع و لا يوهب و لا يورث و غير ذلك من القرائن اللفظية الدالة على ارادة الوقف مع عدم الخلاف كما عرفت حكايته من (المصنف) (رحمه الله) عن غير واحد على انّهما من الكنايات فقد اقترنا بالقرينة اللفظية دون الحالية مع انهم بنوا على كونهما منها

قوله ثم انّه ربما يدعى ان العقود المؤثرة في النقل و الانتقال أسباب شرعية توقيفية

هذا الكلام يحتمل وجوها أحدها ما هو (الظاهر) منه و هو ان يضع (الشارع) لكلّ عقد لفظا خاصا و الالتزام بهذا ظاهر الفساد ضرورة ثبوت البيع و الإجارة و الصّلح و غيرها من العقود قبل مبعث النّبي و مولده (صلى الله عليه و آله و سلم) و التعبير منها بلفظ البيع و بعت و الصّلح و صالحت و هكذا بل لا يختصّ شيء منها بالعرب فهي سارية بين سائر أهل الا لسنة غاية ما في الباب انه يعبر عن كل منها بلفظ من لغة أخرى فكيف تكون ألفاظها من موضوعات (الشارع) و هي سابقة عليه ثانيها ان (الشارع) قد امضى ما هو المتعارف بين عامة أهل التعارف من الألفاظ الخاصة الدائرة بينهم فلا يجوز التخطي الى ما عدتها و قد التزم به بعضهم بعد ما وجدان دعوى وضع (الشارع) لها على وجه الخصوص للمعنى المعهود في غاية السخافة ثالثها ما افاده (المصنف) (رحمه الله) من ان المراد اعتبار ألفاظ مفيدة لعنوان العقد الخاص و انه إذا كانت العلاقة الحادثة بين الرّجل و المرأة عنوان الزّوجية فلا بد من كون اللّفظ مفيدا لهذا العنوان فلا يجوز التعبير بهبة النفس أو البضع أو منافعه أو البيع أو الإجارة و كذا الإجارة مثلا لا يجوز التعبير عنها بلفظ العارية لكن يجوز التعبير عنها بلفظ بيع المنفعة أو السّكنى فالحاصل ان كل لفظ مفرد أو مركب دل على العنوان الخاص المعتبر في العقد يجوز التعبير به عنه دون غيره و هو وجيه

[في ذكر الإيجاب و القبول]

قوله منها لفظ بعت في الإيجاب و لا خلاف فيه نصّا و فتوى

يعنى انه لا خلاف في صحّة إيقاع الإيجاب بلفظ بعت بل اقتصر بعضهم عليه كما هو طاهر ابن إدريس قال في (السرائر) إذا قال بعنيه أو أ تبيعني هذا بألف أو بعني أو اشتريت منك هذا بألف فقال صاحبه بعتك لم يصحّ العقد و البيع حتى يقول المشترى بعد قول البائع بعتك اشتريت أو قبلت و كذا إذا قال البائع أ تشتري منى هذا بألف أو أبيعك هذا بألف أو اشتر هذا مني بألف فقال المشترى اشتريت أو قبلت لم يصحّ البيع و لم ينعقد العقد الا ان يأتي البائع بلفظ الاخبار و الإيجاب دون لفظ الاستفهام و الأمر و هو قوله بعتك فيقول المشترى اشتريت أو قبلت على ما قدّمناه فينعقد العقد بذلك دون ما سواه من الألفاظ انتهى و انّما قلنا انه ظاهره لاحتمال ان يكون الحصر في قوله فينعقد العقد بذلك دون ما سواه من الألفاظ إضافيا بأن يكون المراد بما سواه صيغة المضارع أو الاستفهام أو الأمر أو غير ذلك من الصّيغ المأخوذة من البيع لا كل ما سوى بعت حتّى ما كان بصيغة الماضي من غير مادة البيع كشريت و ملكتك بكذا فيكون تكريرا لما ذكره قبله و تأكيدا له لكنّه خلاف (الظاهر) جدا و عن كشف الرموز عن الشّيخين انه يلزم في البيع لفظ مخصوص اعنى بعت و ربما يتوهم من (ظاهر) حصر الإيجاب في بعت و القبول في اشتريت و قبلت الا ان (الظاهر) ان ذلك على وجه المثال لانّ الشيخ (قدس سرّه) ساق الكلام في جواز تقديم القبول على الإيجاب و عدمه و ذكر لفظ الإيجاب بلفظ بعت و لم يأت بما يفيد الحصر قال (رحمه الله) عقد النّكاح ينعقد بالإيجاب و القبول سواء تقدّم الإيجاب كقوله زوّجتك بنتي فقال قبلت النّكاح أو تأخر الإيجاب كقوله زوّجني بنتك فقال زوّجتك بلا خلاف فامّا البيع فان تقدم الإيجاب فقال بعتك فقال قبلت صحّ بلا خلاف و ان تقدم القبول فقال بعتنيه بألف فقال بعتك صحّ و الأقوى عندي انه لا يصحّ حتّى يقول المشترى بعد ذلك اشتريت انتهى فليس ظاهره الا انّه أراد ذكر مثال للإيجاب المتقدّم و مثال للإيجاب المتأخر و اين ذاك من الدلالة على الحصر و ذكر بعض المعاصرين انه قد يفهم من الغنية حصر الإيجاب في بعت و القبول في اشتريت و قبلت و على ما ذكره فيكون الحصر معقد الإجماع الذي ادعاه فيها و لكن لا يخفى على من له خبرة في أساليب الكلام انه لا دلالة لعبارة الغنية على ما ذكره من الحصر فإنه قال فيها و اعتبرنا حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشترى تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشترى و الإيجاب من البائع و هو ان يقول بعنيه بألف فيقول بعتك فإنه لا ينعقد بذلك بل لا بد ان يقول المشترى بعد ذلك اشتريت أو قبلت حتّى ينعقد الى ان قال يدل على ما قلناه الإجماع المشار اليه و ايضا فما اعتبرناه جمع على صحّة العقد به و ليس على صحّته بما عداه دليل انتهى و لعله فهم الحصر من الفقرة الأخيرة بتخيل ان قوله فما اعتبرناه إشارة إلى بعتك من البائع و اشتريت أو قبلت من المشترى و أنت خبير بان قوله فما اعتبرناه إشارة الى ما سبق في أوّل الكلام من اعتبار حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشترى لا خصوص لفظ بعتك فتدبر

قوله و هو و ان كان من الأضداد بالنّسبة إلى البيع و الشراء لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه

امّا كونه من الأضداد فقد صرّح به في المصباح و لا بأس بأن نأتي بصريح كلامه لاشتماله على غير ذلك من الفائدة قال باعه يبيعه بيعا و مبيعا فهو بايع و بيع و اباعه بالألف لغة قال ابن القطاع و البيع من الأضداد مثل الشراء و يطلق على كلّ واحد من المتعاقدين أنه بائع لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر الى الذّهن باذل السّلعة انتهى و في المجمع في الحديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا يريد بهما البائع و المشترى فإنه (يقال) لكلّ منهما بيع و بايع و قال فيه ايضا و في الخبر لا يبع أحدكم على بيع أخيه أي لا يشتر على شراء أخيه و النهى انّما وقع على المشترى لا البائع انتهى و صرّح بكونه من الأضداد في شرح القاموس ايضا بل في المصابيح للعلامة الطباطبائي (قدس سرّه) نفى الخلاف من وضعه للمعنيين فتحقّق انّه مشترك