غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٦ - في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد

لما عرفت في كلامه (رحمه الله) من عدم الجدوى فيه لعدم الاعتبار به فلا بد من ان يكون مراده به خصوص يوم التلف و (حينئذ) نقول انه يلزمه (رحمه الله) الالتزام بأن شيئا من التعبيرين اعنى التعبير بيوم المخالفة و التعبير بيوم الاكتراء غير مسوق لبيان ما هو الواقع و ان مجرد الاختلاف في التعبير دليل على عدم اعتنائه بشيء منهما و لا يخفى ما فيه إذ لا وجه لتطويل الكلام و التعبير بعبارات متعددة كلها غير مطابقة للواقع الا ان يكون هناك داع قوى من خوف أو تقية أو غير ذلك أو تقوم هناك قرينة صارفة عن الظاهر معينة لغيره و هذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ التعبير بيوم المخالفة لبيان الواقع على ما هو الأصل في الكلام و ان العدول عنه الى التعبير بيوم الاكتراء في ذيل الرواية باعتبار غلبة انطباقه على ما ذكر أو لا اعتمادا على كونه قرينة على المراد بما ذكر أخيرا و ان النكتة في التعبير بيوم الاكتراء عن يوم المخالفة انما هي كون القيمة في الأول مرآة لاستعلام القيمة في الثاني فإن ذلك مما لا يأبى عنه طريقة أهل التعارف و أهل المحاورات و انه مما يظهر منه المطلوب على وجه معتبر عندهم معول عليه لديهم و لا ريب في حجية مثل ذلك

قوله الا ان يقال ان الوجه في التعبير بيوم الاكتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته في زمان الاكتراء لكون البغل فيه غالبا بمشهد من الناس و جماعة من المكارين بخلاف زمان المخالفة من حيث انه زمان المخالفة فتغيير التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبينة كاليمين في مقابل قول السائل و من يعرف ذلك (فتأمل)

ما ذكره (رحمه الله) في مقام الاستدراك مبنى على ما عرفت من غلبة مطابقة قيمة يوم الاكتراء لقيمة يوم المخالفة و امّا الأمر بالتأمل فالظاهر أنه للإشارة الى ما سيذكره (رحمه الله) من عدم انطباق تكليف صاحب البغل بالبينة مع حكمه (عليه السلام) بتوجه اليمين اليه على القاعدة و عدم انطباق توجيه اليمين الى المدعى الذي هو صاحب البغل قبل ذلك فيكون الغرض من الأمر بالتأمل تفطن الناظر في الكتاب إلى الإشكال من أوّل الأمر و عدم توهم الاعتراف بصحة ما ذكره (رحمه الله) في مقام الاستدراك و يحتمل ان يكون الأمر بالتأمل للإشارة إلى توهين ما ذكره من تشريك اليمين للبينة في السّهولة من جهة انه لا سهولة فيما تضمنته الصحيحة من اليمين على الكيفية المقررة فيها من توجيه اليمين ابتداء الى صاحب البغل و انه ان ردها الى الغاصب كانت وظيفته و (حينئذ) لا قبل ذلك و ان كان في أصل جعل اليمين على وجه الكلى تسهيل من جهة كونها فاصلة للخصومة رافعة للنزاع الا ان ذلك أمر خارج عما نحن فيه راجع الى التسهيل من جهة رفع الخصومة و ذلك لانّه لا فرق فيما نحن فيه من جهة السّهولة بين ان يكون الحلف أولا وظيفة للمالك و يصير ثانيا وظيفة للغاصب بسبب رده اليه و بين العكس و يحتمل بعيدا ان يكون الأمر بالتأمل للإشارة الى ان مبنى ما ذكر في مقام الاستدراك على غلبة مطابقة قيمة يوم الاكتراء لقيمة يوم المخالفة و لازم الغلبة وقوع التخلف نادرا فيلزم الإغراء بالجهل بالنسبة إلى مورد التخلف و لكنه يندفع بأن أصل المناط مذكور في الصحيحة أو لا صريحا فيكون قرينة على ان المراد بيوم الاكتراء (أيضا) هو ذلك

قوله و اما على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة فلا بد من حمل الرواية على ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة أو اللاحق له و ادعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة و لا يخفى بعده

اما انطباق الصورة الاولى اعنى ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة و ادعى الغاصب نقصانه و نزوله عن تلك (فظاهر) لان النقصان و النّزول أمر حادث مخالف للأصل فقول منكره الّذي هو المالك موافق للأصل فيكون الحلف وظيفته و امّا انطباق الصّورة الثانية أعني ما إذا اتفقا على قيمة اليوم الأحق ليوم المخالفة و ادعى الغاصب نقصانه (صح) عن تلك يوم المخالفة فلان محصّل قول الغاصب هو انه كانت القيمة يوم المخالفة ناقصة فزادت و الزيادة و التغير عما كان عليه أمر حادث و مقتضى الأصل عدمه فيكون قوله مخالفا للأصل و محصّل قول المالك هو ان القيمة مستمرة على ما كانت عليه لم يتحقق زيادة و يكون قوله موافقا للأصل فيكون هو المنكر الذي وظيفته الحلف بحسب الأصل هذا و لكن لا يخفى عليك ان منشأ البعد فيما ذكره (رحمه الله) انما هو فرض اتفاقهما على خصوص اليوم السابق على يوم المخالفة أو اليوم اللاحق فيمكن توجيه الرواية بما لا بعد فيه بل هو الظاهر منها بان يقال ان من المعلوم ان الغالب الشائع هو معلومية قيمة البغل في الأيام التي تنتهي إلى يوم المخالفة و تفترق مقترن به فيما بين المكارين و غيرهم ممن شاهد البغل بل ذلك أمر مطرد و يحصل من اتصال الغاصب بهم و مقاولتهم اتفاق بينه و بين المالك على قيمة البغل في تلك الأيام فإذا أراد التخلف فلا بد و ان يدعى النقصان الطاري المخالف للأصل فيكون المنكر هو المالك و ما قررناه لك أمر معتاد متعارف بين الناس و لا بعد فيه ثم انك إذا أحطت خبرا بما ذكرناه في ذيل كلمات (المصنف) (رحمه الله) علمت ان الصحيحة ظاهرة الدلالة على كون العبرة بيوم الغصب و معلوم انها حجة بحسب السند و قد وقع الإفتاء بما تضمنته فيكتب جماعة كالمقنعة و المراسم و موضع من المبسوط و النهاية و النافع و كشف الرموز و عن الإرشاد الميل اليه و عن التحرير انه اختيار الأكثر فلا وجه لطرح الرواية الصّحيحة الظاهرة الدلالة و الاجتهاد في مقابلتها فتدبر

قوله و أضعف من ذلك الاستشهاد بالرواية على اعتبار أعلى القيم من حين الغصب الى التلف كما حكى عن الشهيد الثاني (رحمه الله)

قال في الجواهر بعد حكاية ذلك عن (المسالك) ما نصه و قواه في الروضة (أيضا) لمكان هذا الخبر الصحيح مع انه ذكر الاستدلال به للقول السابق يعنى ضمان قيمة يوم الغصب ثم قال و لكن لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه عدم إشعار في الصحيح المزبور فضلا عن الدلالة اللهم الا ان يقال انه بناء على تعلق الظرف بالفعل المستفاد من قوله نعم يكون المراد ان ابتداء الضمان من ذلك اليوم الى يوم التلف فيضمن الا على منه (حينئذ) بل ان جعل متعلقا بالقيمة يكون المراد منه ذلك (أيضا) لعدم معقولية ضمان القيمة مع وجود العين فيكون الحاصل انه تلزمه القيمة مع العطب من يوم المخالفة الا ان ذلك كله كما ترى تجشم و خلط بين الضمان التقدير المتحقق بالمخالفة و الضمان التحقيقي الحاصل يوم التلف كما هو واضح انتهى

قوله عدا ما حكاه في الرياض عن خاله العلامة (قدس اللّه تعالى روحهما) من قاعدة نفى الضرر الحاصل على المالك و فيه نظر كما اعترف به بعض من تأخر

(الظاهر) انه أراد به صاحب الجواهر (رحمه الله) حيث قال فيكتاب الغصب في ذيل بيان وجه تردد المحقق (رحمه الله) في اعتبار زيادة القيمة و نقصانها بعد التلف ما لفظه قيل ان وجه القول يعنى القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف قاعدة الضرر و ذلك لان عدم تمكينه منها حين ارتفاع القيمة ضرر عليه و تفويت لتلك المنفعة العليا و من هنا كان هو خيرة العلامة الأكبر الآقا محمّد باقر البهبهاني (رحمه الله) فيما حكى عنه الا انك قد عرفت فيما تقدم اقتضاء لقاعدة المزبورة ضمان الا على مع فواته و ان