غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥٥ - و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد

و إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي لم يصحّ لعدم الجزم به كما لا يصحّ تعليق البيع و الهبة ثم قال و استثنى في (الدروس) ما إذا كان المعلق عليه واقعا و الواقف عالم بوقوعه كقوله وقفت ان كان اليوم الجمعة ثم قال و قد سبق في الوكالة مثل ذلك انتهى و قال في (المسالك) عند قول المحقق (رحمه الله) و لو قال وقفت إذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيد لم يصحّ هذا تفريع على اشتراط التنجيز رتبة مشوشا إذ كان حقه الابتداء بتفريعه و نبه بالمثالين على انه لا فرق بين تعليقه بوصف لا بد من وقوعه كمجيء رأس الشهر و هو الذي يطلق عليه الصّفة و بين تعليقه بما يحتمل الوقوع و عدمه كقدوم زيد و هو المعبر عنه بالشّرط و اشتراط تنجيزه (مطلقا) موضع وفاقا كالبيع و غيره من العقود و ليس عليه دليل بخصوصه انتهى و في كتاب الوقف من (الروضة) و شرطه مضافا الى ما سلف التنجيز فلو علقه على شرط أو صفة بطل الا ان يكون واقعا و الواقف عالما بوقوعه كقوله وقفت ان كان اليوم الجمعة و كذا غيره من العقود انتهى

قوله و كذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة

و قد عرفت انّه أطلق الشّهيد الثاني (قدس سرّه) ان غير الوقف من العقود مثله و لم يصرح بالتعميم بالنسبة إلى اللازمة و الجائزة و البيع و الهبة في كلام العلامة و المحقق الثاني مذكور ان من باب المثال للعقد اللازم و الجائز و لا خصوصية لهما و يؤيد التّعميم حكمهم ببطلان الوكالة بالتعليق مع كونها من العقود الجائزة و سيأتي في كلام العلامة (قدس سرّه) نقلا عن الشافعي انه حكم بعدم صحّة تعليق الوكالة على الشرط قياسا على الشركة و المضاربة و سائر العقود و في كلام المحقق الثاني (قدس سرّه) الذي تحكيه في مسئلة ان كان لي فقد بعته ما يدل على التعميم بالنسبة إلى الإيقاعات (أيضا) و الذي يستفاد من التعليل الّذي ذكره ابن إدريس (رحمه الله) ان لزوم التنجيز و عدم صحة التعليق من أحكام العقود اللازمة من الطرفين

قوله (رحمه الله) و ظاهر لك في مسئلة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه

أشار بهذا الكلام الى ما في ذيل العبارة التي قدمنا حكايتها من قوله و اشتراط تنجيزه (مطلقا) موضع وفاق كالبيع و غيره من العقود فان ظاهره ان اشتراط التنجيز في البيع و غيره من العقود ايضا موضع وفاق

قوله حتى ان العلامة (قدس سرّه) ادعى الإجماع على ما حكى عنه على عدم صحّة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة ان تبيع عبدي و على صحة قوله أنت وكيلي و لا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة مع كون المقصود واحدا

(الظاهر) ان هذا الكلام مما هو منقول بالمعنى و ان المثالين مما فرضهما الحاكي أو (المصنف) (رحمه الله) و لم أجد من العبارة أثرا فيما حضرني من كتبه و ان كان المعنى موجودا قال في كره لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف فان علقت عليهما بطلت مثل ان يقول ان قدم زيد أو إذا باء رأس الشهر فقد وكلتك عند علمائنا و هو أظهر مذهب الشافعي لأنه عقد يملك به التصرف في حال الحياة لم بين على التغليب و السراية فلم يجز تعليقه بشرط كالبيع و لأن الشركة و المضاربة و سائر العقود لا يقبل التعليق فكذا الوكالة و قال بعض الشافعية و أبو حنيفة و احمد يصح تعليقها على الشرط لأن النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال في جيش موته أميركم جعفر فان قتل فزيد بن حارثة فإن قتل فعبد اللّه بن رواحة و التأمير في معنى التوكيل و لانه لو قال أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح إجماعا و محلّ النزاع في معناه و الفرق ظاهر بين تنجيز العقد و تعليق التصرف و بين تعليق العقد إذا ثبت هذا فلا خلاف في تنجيز الوكالة و تعليق العقد مثل ان يقول وكلتك في بيع العبد و لا تبعه الا بعد شهر فهذا صحيح و ليس للوكيل ان يخالف انتهى و تبعه في هذا البيان المحقق الثاني (قدس سرّه) في (جامع المقاصد) الا ان كلامه أوضح في دعوى الاتفاق على بطلان الوكالة المشروطة لأنه قال يجب ان تكون الوكالة منجزة عند جميع علمائنا اجمع فلو علقها بشرط و هو ما جاز وقوعه كدخول الدار أو صفة و هي ما كان وجوده محققا كطلوع الشمس لم يصح و ذهب جمع من العامة إلى جوازها معلقة لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال في غزاة موتة أميركم جعفر فان قتل فزيد بن حارثة الحديث و التأمير في معنى التوكيل و لانه لو قال أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج صح إجماعا و في كون التأمير توكيلا نظر و الفرق بين محل النّزاع و المفروض ظاهر لان المعلق فيه هو التصرّف لا التوكيل و لا بحث في جوازه انتهى

قوله و فرق بينهما جماعة بعد الاعتراف بان هذا في معنى التعليق

(انتهى) من جملة الجماعة الشهيد الثاني (قدس سرّه) قال في (المسالك) عند قول المحقق (رحمه الله) نعم لو نجز الوكالة و شرط تأخير التصرّف جاز كان يقول وكلتك في كذا و لا تتصرف الا بعد شهر مثلا فإنه يجوز بلا خلاف نقله في (التذكرة) و الوجه ان منعه من التصرّف في الوقت المعيّن شرط زائد على أصل الوكالة المنجزة و هي قابلة للشّروط السّائغة و هذا و ان كان في معنى التعليق الا ان العقود لما كانت متلقّاة من (الشارع) أنيطت بهذه الضوابط و بطلت فيما خرج عنها و ان أفاد فائدتها انتهى و منه يعلم ان المشار اليه بلفظ هذا في كلام (المصنف) (رحمه الله) هو المثال الأخير أعني قوله أنت وكيلي و لا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة

قوله و ان شرط المشية للجهل بثبوتها حال العقد و بقائها مدته و هو أحد قولي الشافعي و أظهرهما عندهم الصحّة لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد لانه لو لم يشأ لم يشتر

غرضه (رحمه الله) هو بيان اجراء الحكم بعدم صحّة العقد في صورة تعليقه على مشية المخاطب بان يقول له يعتلف إن شئت و لما كان التعليق على وجه الحقيقة لا يتحقق عنده بالتعليق على أمر موجود حال العقد معلوم للمتكلم فلا بد و ان يكون (المقصود) بالتعليق على المشية غير التعليق على المشية الموجودة حال العقد و (حينئذ) فيتصوّر التعليق على وجهين أحدهما ان يكون المراد بقوله ان شئت انه ان وجد لك مشية بعد كلامي هذا و هذا يتصوّر فيما لو ابتدء العاقد بهذا الكلام قبل التقاول و حصول العلم منه بحال صاحبه و الأخر ان يكون المراد به ان بقيت مشيتك الموجودة إلى زمان تحقق القبول و على الوجهين يكون المعلق عليه من قبيل الأمر الواقع في المستقبل غاية الأمر ان ذلك الأمر في الأوّل وجود المشية و في الثاني بقاؤها في وقت القبول و قد أشار الى وجه بطلان العقد في الأوّل بقوله للجهل بثبوتها حال العقد و الى وجهه في الثاني بقوله و بقائها مدّته ثم ان هذا بيان مختاره أعني العلامة (قدس سرّه) و عقبه ببيان الخلاف في المسئلة فذكر ان أظهر قولي الشافعي عندهم هو الحكم بالصحّة استناد الى ان المعلق عليه و ان كان هو وجود المشية في المستقبل أو بقاؤها فيه و هو المعبّر عنه بالصّفة و قد تقرر عند الفقهاء ان التعليق على الصّفة مفسد للعقد الا ان هذه الصفة من قبيل ما يقتضيه العقد و كل معلق عليه هو من قبيل مقتضى العقد فتعليقه عليه غير قادح في انعقاده حتى لو كان صفة و امّا قوله لانّه لو لم يشأ لم يشتر فالمراد به الاستدلال على ان المشية من قبيل المعلوم في المستقبل الذي يقتضيه العقد و بيانه انها من مقدمات العقد الموقوف عليها لان كل فعل اختياري انما يتحقق بالمشيّة و قد علمنا بأنه يشاء العقد و يرضى بالإيجاب من حيث انه أقدم على الاشتراء و تعرض للمعاملة و لو لم يشأ و لم يعزم على إيقاعه لم يقدم على الاشتراء و لم يتعرض للمعاملة فعلم من اقدامه عليه انه يقبله و يرضى به هذا مبنى على ان الشافعي