غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٠ - الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد

ورد في البيع و لا يدخل فيه الغاصب لانه لا يجوز الانتفاء بالمغصوب بالإجماع الثاني و بهذا الاعتبار يغاير ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) ايضا من الوجه الثاني حيث انه (قدس سرّه) جعل الضمان عبارة عن مطلق الالتزام و التقبل الشامل للبيع و غيره و ان ذكر البيع بخصوصه مثالا كما انه يغايره من جهة كون ما ذكره الشيخ (قدس سرّه) أعم من الاختياري و القهري لأنه قال و ان حصل من المبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبائع إذا أراد الرّد بالعيب لان ضمانه على البائع (لظاهر) الخبر و ذلك لكون هذا الضمان ليس مما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزائه و انما هو أمر قهري حكم به (الشارع) كما قاله (المصنف) (رحمه الله) في رد ابن حمزة و شهيد يحكم (الشارع) بضمان المقبوض بالسوم و المغصوب بخلاف الوجه الثاني الذي ذكره (المصنف) (رحمه الله) فإنك قد عرفت انه اعتبر فيه كون الضمان بالاقدام و الاختيار سادسها ما في نهاية ابن الأثير حيث قال الخراج بالضمان يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا و ذلك بان يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد العين المبيعة و أخذ الثمن و بكون للمشتري ما استغله لان المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه و لم يكن له على البائع شيء و الباء في بالضمان متعلّقة بمحذوف تقديره الخراج يستحق بالضمان اى بسببه و منه حديث شريح قال لرجلين احتكما إليه في مثل هذا فقال للمشتري رد الدابة اليه و لك الغلة بالضمان انتهى و يوافقه الذي ذكره في شرح القاموس من ان قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) الخراج بالضمان معناه ان غلة العبد للمشتري بسبب انه في ضمانه بمعنى ان الغلة و المنفعة الحاصلة من عمل العبد المشترى يصير للمشتري ثم قال و تصوير المسئلة انه إذا اشترى أحد من غيره عبدا فاشغله مدة فحصل عنده من اعمال ذلك العبد مقدار من المنافع ثم انه ردّه على مالكه لأوّل العيب قديم ستره البائع و أخفاه على المشترى أو ان البائع أيضا لم يكن مطلعا على عيبه (فحينئذ) يسترد المشترى من البائع تمام الثمن الذي بذله في مقابلة العبد و يصير الغلة الحاصلة من اعمال العبد قبل الرّد للمشتري و ليس للبائع ان يطالب المشترى بها لان العبد المشترى لو كان قد تلف تحت يده كان من ماله و لم يكن له مطالبة البائع بشيء مما دفعه إليه بإزاء العبد ثمّ قال و الحديث المذكور مثل حديث العزم بالغنم من أقسام جوامع الكلم و الباء في قوله بالضمان للسّببية متعلق بكلمة مستحق مقدرة في نظم الكلام و التقدير الخراج مستحق بالضّمان أو ان الباء للمقابلة و المضاف محذوف و التقدير (صح) بقاء الخراج في مقابلة الضمان فهو بمنزلة ما لو قيل منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابل الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ثم قال و العبد هنا على طريق التمثيل فهو جار في الأمة و سائر أعيان الاملاك انتهى و هذا الوجه و ان وافق ما ذكره الشّيخ (قدس سرّه) في كون المراد بالضمان هو الالتزام بالمبيع بسبب البيع و انه يختص حكم الحديث بناء عليهما بالبيع الا ان مقتضى كلام الشيخ (قدس سرّه) هو كون المنافع في مقابلة الضمان (مطلقا) و ان لم يكن الانتفاع في حال الملكية كما يكشف عنه بكون منافع المبيع الذي تلف قبل قبض المشتري إياه للبائع من جهة ان ضمانه عليه و ظاهر انه في حال حصول المنفعة لم يكن ملكا للبائع و انما كان ملكا للمشتري غاية ما في الباب انه عند التلف انتقل إلى البائع آنا ما فتلف في ملكه و معلوم ان الانتقال الى ملكه متأخر عن وقت حصول المنفعة و لكن مقتضى وجه الأخير هو ان المنفعة الحاصلة في حال الملكية للمالك كما يكشف عنه البيان الذي ذكره في رد العبد الّذي استغله بالعيب السابق و قوله أخيرا فهو بمنزلة ما لو قيل منافع المبيع بعد القبض للمشتري في مقابلة الضّمان اللازم عليه بتلف المبيع فتدبر و لعل (المصنف) (رحمه الله) بنى على ان البيع من باب التمثيل لمطلق الالتزام بضمان العين و انه السّبب في كون المنفعة له و لهذا ذكر هو (رحمه الله) البيع مثالا و إذ قد عرفت ذلك فلنرجع الى الاستدلال ابن حمزة (رحمه الله) فنقول ان الحديث المذكور لا يصلح سندا له بشيء من معانيه امّا الأوّل فلأنّه لم يقل به أحد من علمائنا و الا لا تنقض بالغاصب و القابض

للسوم و نحوهما و قد عرفت في كلام العلامة (قدس سرّه) الإجماع على انه لا يجوز الانتفاع بالمغصوب نعم هذا المعنى موافق لمذهب أبي حنيفة كما يستفاد من صحيحة أبي ولاد و امّا الثاني فلأنه ان كان هو المراد لم يدخل فيه محل البحث لان الضمان فيه وجهين أحدهما حكم (الشارع) بضمان المقبوض بالبيع الفاسد بالعوض الحقيقي الذي هو المثل أو القيمة فإن كان مناط الاستدلال تطبيق الحديث على هذا النّوع من الضمان اتجه عليه انه ليس ممّا أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزائه و انما هو أمر قهري حكم به (الشارع) كما حكم بضمان المقبوض بالسوم و المغصوب و ثانيهما دخول المشترى في البيع على ان يكون المبيع له بإزاء ما يدفعه الى التابع و انه إذا تلف ذهب من ماله فان كان مناط الاستدلال تطبيق الحديث على هذا النّوع من الضمان اتجه عليه ان هذا النّوع من الضمان ليس مما (انتهى) أمضاه (الشارع) و بهذا البيان يعلم ما في عبارة (المصنف) (رحمه الله) من قصورها بظاهرها عن افادة تمام المطلوب لأنه (رحمه الله) اكتفى بالوجه الأول حيث قال في ردّه و فيه ان هذا الضمان ليس مما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزائه (انتهى) و امّا الثالث فلأنه ان كان هو المراد اتجه على المستدل انه لا مساس للحديث (حينئذ) بمطلوبه لان الضّمان الّذي أقدم عليه في البيع الفاسد لم يمضه (الشارع) و بهذا يعلم ما في كلام بعض المعاصرين حيث قال و ان أريد به يعنى بالحديث ان الفائدة له أو غير مضمونة عليه بسبب اقدامه عليه (مطلقا) و ان لم يمضه (الشارع) أمكن الاستدلال به الا انه لا شاهد على إرادته انتهى و امّا الرابع فلأنه ان كان هو المراد بالحديث لم ينطبق على محلّ البحث لان مقتضاه ان المنافع تابعة للملك بمعنى انّها ان حصلت في زمان يحكم فيه بكون العين لشخص و حصلت في زمان تعقبه الملك القهري له كما في تلف المبيع قبل القبض كان منافعها له و ليس الحال في البيع الفاسد على هذا المنوال اما عدم حصول المنافع في زمان يحكم فيه بكون العين المشتراة بالبيع الفاسد للمشتري فواضح ضرورة ان المفروض فساد البيع و امّا عدم حصولها في زمان يتعقبه الملك القهري فلان ذلك موقوف على الحكم بكون المبيع بالبيع الفاسد ينتقل عند تلفه آنا ما إلى المشترى ثم يتلف في ملكه و هذا محتاج الى الدّليل و لا دليل عليه و امّا الخامس فلمثل ما ذكرنا في سابقه و امّا السّادس فلان محصله هو ان المنافع الحاصلة في حال كون العين لشخص تكون له و اين هذا من المبيع بالبيع الفاسد بالنّسبة إلى المشترى و الا لم يكن فاسدا (هذا خلف) فتحصل من جميع ذلك انّه لا مجال لتمسّك ابن حمزة بالحديث لكون المنافع التي استوفاها المشترى له هذا و لكن ذكر بعض المعاصرين انه يمكن الاستدلال بالحديث بناء على ارادة الوجه الأوّل منه و هو ان يكون المراد بالضمان مطلقة الشامل لجميع أقسامه غاية ما في الباب انه (يقال) قد خرج عنه ما خرج من بعض الأفراد بإجماع و نحوه كخبري الجارية المسروقة و البغل و نحوهما و (حينئذ) فلا يتجه المنع على استدلال ابن حمزة بالخبر لان خروج بعض الافراد عن تحت العام أو المطلق لا يخرجه عن الحجيّة بالنّسبة الى ما لم يدل دليل على خروجه عن تحته و هذا الكلام متجه لو كان اللّفظ ظاهرا فيه بحيث يكون ظهورا عرفيّا