غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٦ - مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع

قوله بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللّفظ في طلاق الأخرس

هذا مبنى على ما أشرنا إليه من كون الحكم في جميع الأبواب من جهة العجز عن النّطق على نسق واحد

قوله مع انّ (الظاهر) عدم الخلاف في عدم الوجوب

نعم قد عرفت فيما حكيناه من عبارة كشف اللّثام في كتاب النّكاح ما لفظه و لو وكلا أو أحدهما كان أحوط و وقع في كلام بعض المعاصرين بعد حكاية كلام (المصنف) (رحمه الله) ما لفظه فالقول بوجوب التوكيل على الأخرس و نحوه كما أرسله بعضهم في غير محله نعم قد يتجه ذلك فيما لا يلحق بالأخرس كالمريض و نحوه مع الحاجة الى عقده فعلا اقتصارا على المتيقن إذ لا ضرورة اليه مع إمكان التوكيل كما هو واضح كوضوح عدم ثبوت إجماع على عدم الفرق بينهما في نحو ذلك انتهى و قد عرفت منا ما يتعلق بمثله

قوله ثم لو قلنا بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها للملكية فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ

مقصوده (قدس سرّه) من هذا الكلام هو الالتزام بأن المعاطاة الصادرة عن العاجز عن مباشرة اللّفظ كالأخرس و نحوه لازمة و ان كانت معاطاة و من شأنها انّها ان صدرت عن غيره كانت جائزة ثم لا يخفى ان القادر على إيقاع العقد بالصيغة قد يوقعه بها و يصير بيعا في تمليك الأعيان أو غيره من العناوين كالإجارة و نحوها في غيره و قد يوقعه بغيرها مثل مجرّد الإعطاء و الأخذ و يسمّى معاطاة و يوصف الأوّل باللّزوم في مثل البيع و يوصف الثانية أعني المعاطاة بالجواز عند غير المفيد (قدس سرّه) و من حذا حذوه سواء قيل بكونها بيعا أم بكونها مجرد اباحة و امّا غير القادر كالأخرس مثلا فهو بسبب عدم قدرته على أحد القسمين لا يظهر منه الا ما هو على نهج واحد فلذلك صار تمييز بيعه بالصّيغة مثلا عن المعاطاة محلّ غموض و اشكال فقال صاحب (الجواهر) (رحمه الله) في طي كلامه نعم يعتبر وجود القرينة الدّالة على ارادة العقد بها أو المعاطاة و بها يحصل الفرق بين العقد و المعاطاة في العاجز انتهى و محصله انه يقع منه القسمان فما قصد فيه العقد بالصّيغة فهو ذاك و ما قصد فيه المعاملة بالأخذ و الإعطاء فهو معاطاة و هذا هو الفارق بينهما في الواقع و الكاشف عن ذلك في الخارج انما هي القرينة الدالة على شيء منهما و قال (رحمه الله) في طي كلامه بعد ذلك و لكن قد سمعت سابقا إطلاق الأصحاب قيام الإشارة مقام العقد من غير إشارة إلى بيع المعاطاة و فيه إشارة الى عدم كونها بيعا و اللّه العالم انتهى و محصله انهم أطلقوا تحقق البيع بالإشارة على وجه يكون كالبيع بالصّيغة من غير إشارة في شيء من عباراتهم إلى تبعية الإشارة للمشار اليه من العقد أو المعاطاة و ذلك قاض بعدم كون المعاطاة بيعا عندهم و الا للزمهم التفصيل المزبور و فهم منه بعض من تأخر انه (رحمه الله) أراد به ان الأخرس أو من هو بمنزلته لا معاطاة له أصلا و الذي أفاده كلام (المصنف) (رحمه الله) هو ان المعاطاة بالنّسبة إليه موجودة الا انها محكوم عليها باللزوم نظرا الى ان الأصل في المعاطاة لما كان هو اللّزوم لما عرفت من الوجوه الثمانية المذكورة في كلامه و كان القدر المتيقن ممّا خرج عن الأصل هي معاطاة القادر بقي معاطاة غيره تحت حكم ما دلّ على اللزوم فهنا على ما فهمه ذلك البعض وجوه ثلاثة أحدها انّ المعاطاة و البيع بالصّيغة يقعان من العاجز عن اللّفظ و الفارق بينهما هو القصد في الواقع و القرينة في (الظاهر) و هذا هو الّذي يعطيه الكلام الأوّل الّذي حكيناه عن صاحب (الجواهر) (رحمه الله) ثانيها انه لا معاطاة له أصلا نظرا الى ان (الشارع) أقام إشارته مقام اللفظ و ما عدا اللفظ داخل تحت الإشارة و هذا هو الذي فهمه ذلك البعض من كلام صاحب (الجواهر) (رحمه الله) الذي حكيناه عنه ثانيا ثالثها انه يقع منه المعاطاة كما يقع منه غيرها الا ان معاطاته متّصفة باللّزوم و ليست على حد معاطاة غيره حتى يتصف بالجواز و هو الذي أفاده كلام (المصنف) (رحمه الله) و رجح ذلك البعض الوجه الأوّل و أورد على الوجه الثاني أولا بأنه مخالف للوجدان فانا نجد انه قد يقصد البيع اللازم و قد يقصد المعاطاة و ثانيا بأنّ الإطلاق ممّن قسم البيع الى لازم عقدي و جائز فعلى غير ثابت حتى يصير دليلا على ان المعاطاة ليست بيعا و لا عقدا و من غيرهم غير مجد لأنهم يقولون بإفادة المعاطاة الإباحة فإطلاقهم قيام الإشارة مقام العقد مبنى على مذهبهم و هو القول بالإباحة و هو أمر معلوم منهم لا حاجة الى إثباته بالاستدلال باللوازم أقول لم يرد صاحب (الجواهر) (رحمه الله) بكلامه الثاني ان العاجز لا معاطاة له و انما أراد ان المعاطاة ليست بيعا عندهم و الفرق بينهما بين فيسقط ما أورده ذلك البعض أولا و اما ما أورده ثانيا فهو متجه و قد أخذه من بعض المعاصرين لكنه لا يقتضي كون مراده (رحمه الله) نفى المعاطاة عن العاجز هذا و أورد ذلك البعض على الوجه الثالث و هو ما افاده (المصنف) (رحمه الله) بأنه لا وجه للحكم باللزوم (مطلقا) في بيع العاجز مع ما نراه عيانا من انه قد يقصد البيع اللّازم و هو البيع بالصّيغة و قد يقصد البيع الجائز و هو البيع بالإعطاء و الأخذ و ان شئت قلت انه قد يقصد لزوم البيع و قد يقصد جوازه ثمّ انه وجهه بان اللزوم و الجواز من قبيل ما هو مسبّب من البيع و غيره من المعاملات و

العقود و انهما من جملة أحكامها و ليسا عنوانين للمأتي به و من المعلوم ان ما يجب القصد اليه و ان ما يؤثر قصده انما هو العنوان فالبيع عنوان في مقابل الصّلح و لهذا يجب قصده حتّى انه لو لم يقصده لم يقع و اللزوم ليس عنوانا للبيع و ان كان متصفا به على خلاف الهبة و لذا لا يجب قصده و لا اثر للقصد و كما ان للعقود أنواعا (كذلك) لكل نوع صنف كالسلم و نحوه للبيع و هذا ايضا لا يجب قصده و لا اثر للقصد فيه ففيما نحن فيه الأخرس أو من هو بمنزلته انما قصد البيع دون اللزوم أو الجواز أو خصوص عنوان صنف من أصنافه و لو قصده فلا اثر له و المفروض ان المعاطاة بيع و لذلك كان الأصل فيه اللّزوم فإذا خرج معاطاة القادر عن تحت أصالة اللزوم بقي معاطاة العاجز تحتها ثم ردّه بأن إنكار القصد في معاطاة العاجز لا يخلو امّا ان يكون من جهة إنكار القصد في معاطاة غيره و ان حالها حال الكلي الذي هو من افراده و امّا ان يكون من جهة اختصاص معاطاة العاجز من بين سائر أفراد المعاطاة بعدم القصد فما عداها من الافراد مشتمل على القصد و أياما كان فالقصد الّذي لإنكاره مجال انّما هو القصد الى المسبّب و الحكم