غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٩ - الأول اللزوم مطلقا

و غرض حصول العلم و بقاء المال للوارث بعد موت البائع و أبعد من ذلك اشتراط العربيّة و الماضوية من غير نقل خلاف و بالجملة ما نرى له دليلا قويا الا انّه مشهور و قال بعض الأصحاب يجب التوقف معه و ذلك غير واضح الدّليل و الاحتياط حسن مع الإمكان و لكن إذا وقع من غير الصّيغة قد يشكل العمل بالاحتياط نعم ينبغي الملاحظة في الأمور و عدم الخروج عن الاحتياط علما و عملا ثمّ ظاهر كلام المفيد (قدس سرّه) هو اللزوم بهذا الوجه و وجهه ان هذا العقد أفاد الملك و الأصل فيه هو اللّزوم و بهذا يثبت اللّزوم في العقود و لا دليل عليه غيره و هو ظاهر و لانّ (الظّاهر) ان كل من يقول بأنّه عقد حقيقي يقول باللّزوم و لان مقتضى عقد البيع الحقيقي هو اللّزوم بالاتفاق و لأنّه إذا حصل الملك لشخص فخروجه و إخراجه عنه يحتاج الى دليل و لا دليل فيه و الأصل عدمه و لما مرّ انّهم يقولون باللّزوم بعد التّلف و انه دليل اللزوم قبله إذ اللّزوم بالتلف بعيد و يحتمل عدم اللزوم لأن الأصل عدم اللّزوم و الملك أعم و لان الملك و اللزوم متغايران و ما كانا و قد دلت الأدلة على حصول الأوّل و بقي الثاني على نفيه إذ لا دليل عليه و ما لزم من الأدلة المذكورة إلا الأول فتأمّل و قد يترائى ان الأوّل أولى فإن زوال الملك بعد الحصول يحتاج الى الدّليل و (لظاهر) بعض ما مرّ إذا عرفت هذا فاعلم انّ النّزاع بين القائل بأن المعاطاة مفيدة للملك و ليس بعقد و القائل بأنّه عقد يرجع الى اللّفظي إلا باعتبار اللّزوم و عدمه و ينبغي ان لا ينازع بل يقول عقد غير لازم مع ان (الظاهر) اللّزوم بعد تحقق الملك فلا ينبغي النّزاع و ان ما ذكرناه جار في سائر العقود و ليس بمخصوص بالبيع و لعل العلم حاصل بان الهدايا و التحف و الهبّات التي كانت في زمانه (صلى الله عليه و آله و سلم) و زمانهم (عليه السلام) بالنّسبة إليهم و الى غيرهم و كذا ما كانت في زمان الصّحابة و العلماء كانت تقع من غير صيغة و كانوا يتصرفون فيها تصرّف الملاك مثل البيع و الهبة و الوطي و العتق في حيوة المهدى و الواهب و بعد مماتهم ايضا و الا لنقل و لو نادرا من طريق العامة و الخاصّة و لو بسند ضعيف مع ان (الظاهر) في نقل مثله التّواتر و لهذا لم يقبل البعض في مثله الا التّواتر و هو مؤيّد لما قلناه هذا و قد جعلها بعضهم مثل المعاطاة و قالوا بأنها تفيد الإباحة فقط لا الملك و بعضهم انها تفيد الملك لا اللزوم و يلزم بالتلف و نحوه مع انه ليس بعقد و البعض جعلها عقدا فاسدا و نقل رجوع القائل عنه و المفيد جعلها عقدا حقيقيّا و قد عرفت الكل و (الظاهر) هو الأخير و الإباحة فقط بعيدة و أبعد منه كونه عقدا فاسدا لا يجوز التصرّف لما مر من جواز التصرّف و غيره نعم الملك محتمل و لكن لا ينبغي (حينئذ) النّزاع في انه عقد إذ لا سبب للملك (حينئذ) إلا العقد بقصد المتعاقدين و في نفس الأمر و القول بأن التراضي و التّسليم مع ما يدل عليه مفيد له و هو الملك و ان ليس ذلك بعقد بغير دليل بعيد لأنا ما نريد من البيع و العقد الا ما يفيد الملك على وجه التراضي مع ما يدل عليه بالقصد ثم (الظاهر) من الملك اللزوم فلا ينبغي النّزاع انتهى و قال في المفاتيح و (الظاهر) ان مجرّد التراضي و التقابض كاف في صحة البيع بشرط ان يكون هناك قرينة تدلّ على كونه بيعا بحيث يرتفع الاشتباه و لا يبقى لهما مجال التنازع في ذلك و هو قد يحصل بلفظ من الطّرفين يدل عليه كبعت أو ملكت أو نحو ذلك في الإيجاب و اشتريت و قبلت و نحوهما في القبول و قد يحصل بغير ذلك كالفعل باليد أخذا و تسليما مع القرائن وفاقا لشيخنا المفيد (قدس سرّه) لإطلاق النّصوص من الكتاب و السنة الدّالة على حلّ البيع و انعقاده من غير تقييد بصيغة خاصّة مع عدم دليل أخر عليه و تكليف فهمه من لفظ البيع من قبيل الألغاز و التّعمية الغير اللائق بالشارع و اللفظ لم يكن سببا للنقل بعينه بل لدلالته و الفعل (أيضا) دال على المقصود دلالة مستمرة في العادة فانضم اليه مسيس الحاجة و سيرة الأولين فإن المشترى كان يجيء إلى بيّاع الحنطة و يقول له بكم تبيع منّا منها فيقول بدرهم فيعطيه

الدّرهم و يأخذ منّا منها من غير لفظ أخر يجري بينهما و قد يكون السعر معهودا بينهما فلا يحتاج الى الجواب و السّؤال فإن مثل هذا الفعل صريح في البيع لا يحتمل غيره خصوصا إذا كان البياع انما جلس في دكانه للبيع لا للهبة و الإعارة و الإيداع و غير ذلك و الاحتمال البعيد لا يقدح في مثله فإنه وارد في اللفظ ايضا دال على المقصود دلالة مستمرة في العادة فانضم الى هذا مع اطراد جميع العادات بقبول الهدايا من غير إيجاب و قبول لفظيين مع التصرّف فيها و اى فرق بين ان يكون فيه عوض أو لا إذا لم يرد به الشرع إذا الملك لا بد من نقله في الهبة أيضا و (كذلك) القول في سائر العقود خلافا (للمشهور) بل كاد يكون إجماعا حيث أوجبوا في العقود جميعا لفظا دالا على الإيجاب و أخر على القبول الى ان قال و الأحوط الإتيان بالقول الصّريح فيما له خطر و لا سيما مع اعتضاده بأصالة بقاء ملكية كل واحد لما له الى ان يعلم الناقل انتهى و بالتأمّل في كلامهما يظهر سقوط ما ذكره بعض من تأخر في عنوان مسئلة المعاطاة حيث قال لا إشكال في عدم تحقق العقد بالنيّة و الرّضا خلافا للشيخ المفيد (رحمه الله) و المحقق الأردبيلي و المحدّث الكاشاني حيث قالوا يتحقق العقد بالرّضا و كذا لا يحصل بغير النيّة و الرّضا من الأفعال الّتي تحقق النّهى عن العقد بها كالمنابذة و اللمس و رمى الحصاة خلافا لبعض العامة حيث قال بتحققه بها و ان وقع النّهى عنها في الشّرع و اما التقابض و التعاطي بمعنى إعطاء كل من اثنين عوضا عمّا يأخذه من الأخر (فالمشهور) المعروف عدم حصوله به ايضا خلافا لمن تقدّم خلافه في الرّضا و امّا حصول البيع به ففيه خلاف هذا و وجه السّقوط انهما لم يحكما بكون العقد يتحقق بمجرّد الرّضا و النيّة و انّما حكما بتحققه بالرّضا و التعاطي معا و لذلك حكينا الكلامين بطولهما الا ترى الى ما ذكره المحقق المذكور في أول كلامه حيث قال بل يكفى كل ما يدلّ على قصد ذلك مع الإقباض و في أخر كلامه حيث قال لأنا ما نريد من البيع و العقد الا ما يفيد الملك على وجه التراضي مع ما يدلّ عليه بالقصد و ما ذكره المحدّث المذكور من قوله و قد يحصل بغير ذلك كالفعل باليد أخذا و تسليما مع القرائن بل ظاهر أوائل كلامه لا يعطي إلا وقوع البيع بالقصد و التعاطي دون العقد فلا نستفيد تحقق العقد بالتّعاطي مع القصد الا من قوله و (كذلك) القول في سائر العقود خلافا (للمشهور) حيث أوجبوا في العقود جميعا لفظا دالا على الإيجاب و أخر دالا على القبول و ما أبعد ما بين ما نسبه ذلك البعض إلى هؤلاء الاعلام و بين ما ذكره بعض المعاصرين أيده اللّه تعالى حيث قال لا نعرف خلافا في اعتبار اللّفظ في تحقق العقد (مطلقا) أو في اللازم منه خاصّة بل ظاهرهم الإجماع عليه بل ربما ادعى في اللازم صريحا و احتمل أو جزم بان عليه ضرورة المذهب أو الدّين بل ربما ادّعى تواتر النّصوص