غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٠ - القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع

و قبلت بصيغة الماضي فلا يقع بالأمر و المستقبل انتهى

قوله (رحمه الله) و عن القاضي في الكامل و المهذب عدم اعتبارها

يعنى الماضوية فيقول بوقوع العقد بالأمر و بالمستقبل (أيضا) قال المحقّق الأردبيلي (قدس سرّه) في شرح (الإرشاد) و نقل جوازه بالأمر و مثل بع و المضارع مثل يبيع؟؟؟ عن ابن البراج (رحمه الله) ثم قال و لا بأس بالانعقاد بغير الماضي مع الدلالة على إنشاء العقد إيجابا و قبولا مع صدق البيع و العقد لعموم أدلّة الصحّة و خصوص الاخبار الدّالة عليها بلفظ المضارع كما سيجيء في بيع الآبق و اللبن و ان نقل في كره الإجماع على عدم الانعقاد بقوله أبيعك أو اشترى لاحتمال الأخبار فتأمل و كذا ادعى الإجماع على عدم الانعقاد في الاستفهام نعم لا بد فيها ما يدل على قصد إنشاء البيع لا الطلب و الاخبار فقط كما في الماضي انتهى

قوله و عموم العقود

اعلم انّه قد استقر رأي جماعة على ان قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مجمل لا يصحّ الاستدلال به و ان اختلفوا في بيان كيفية وجه الإجمال على وجوه أحدها ما عن العلامة (قدس سرّه) في المخ من ان معنا و أوفوا بكل عقد على حسب مقتضاه و مؤداه ان جائزا فعلى حسب جوازه و ان لازما فعلى حسب لزومه و (حينئذ) لا يصح الاستدلال به لتمييز ما شك في لزومه أو جوازه من العقود فلا يتأتى منه الدلالة على وجوب الحكم بلزوم ذلك العقد كما لا يتأتى منه الدلالة على جوازه لكن أجيب عنه بان معنى الوفاء بالعقود انما هو الوفاء بمقتضياتها و مؤدّياتها و ليست الا مدلولاتها التي استعملت فيها و اللزوم و الجواز من أحكام العقود شرعا لا من مدلولاتها في حد ذواتها و حكى بعض من تأخر انه (رحمه الله) رجع عما افاده هذا و أقول ان وحي الآية بالإجمال على هذا الوجه انما يوجب سقوطها عن حيز الاستدلال بها على اللزوم عند الشك في اتصاف شيء من العقود به أو بالجواز و لا يوجب سقوطها عن مرتبة الاستدلال بها في مقام الشّك في صحّة عقد و فساده لأنه إذا صدق انه عقد جاء من الآية الحكم بوجوب الوفاء به المساوي للصحّة التي هي أعم من اللزوم و الفساد فتدبّر ثانيها ما ذكره بعضهم من ان الآية نزلت في عقد الخلافة لأمير المؤمنين (عليه السلام) استنادا الى اخبار منها ما رواه علىّ بن إبراهيم القمي (رحمه الله) في تفسيره عن الجواد (عليه السلام) ان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عقد عليهم لعلى (عليه السلام) بالخلافة في عشرة مواطن ثم انزل اللّه يا ايّها الّذين أمنوا أوفوا بالعقود الّتي عقدت عليكم لعلى (عليه السلام) و أجيب بأن اللّفظ عام فيكون ما نزل فيه الآية من جملة مصاديقه و افراده و ذلك لا يوجب سقوطه عن مرتبة الاستدلال به بالنّسبة إلى سائر مصاديقه و افراده و لو سلمنا دلالة الرّواية على اختصاص الآية بالعقود الّتي عقدت له (عليه السلام) قلنا ان ذلك من البطون و التأويلات فلا ينافي التمسّك بظاهر لفظ الآية ثالثها ان لفظة أوفوا من قبيل خطاب المشافهة و هو مخصوص بالحاضرين و (حينئذ) نقول ان العقود بالنّسبة إليهم على أقسام ثلثه ما كان سابقا على تاريخ نزول الآية و ما كان مقارنا له و ما كان متأخرا عنه و لا بد من الالتزام بان المراد بلفظ الآية هما الأولان لأنه ان أريد معهما الأخير لزم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى لأن السّابقة و المقارنة عقود موجودة و المتأخرة غير موجودة فلا بد بالنّسبة إلى الأخيرة من التعليق فيصير المحصل أوفوا بالعقود التي اوجدتموها و أوفوا بالعقود ان وجدت فلا بد من الالتزام باستعمال اللّفظ في غير الأخير تقصيا عمّا ذكر و (حينئذ) نقول ان العقود السابقة على نزول الآية و المقارنة لها غير معروفة عندنا و لا معلومة الحال لدنيا فيصير اللّفظ مجملا و فيه ان ما أريد بلفظ العقود كلّى صالح للقسمين و كون بعض افراد الموضوع مقيدا بالتّعليق غير قادح لانه غير مأخوذ فيما استعمل فيه اللّفظ و جميع الموضوعات الكلية من هذا القبيل الا ترى الى قوله (تعالى) حرمت عليكم الخمر فان حكمه ليس مختصا بالخمر الموجود و كذا قوله (تعالى) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ الى غير ذلك من الخطابات المشتملة على الموضوعات الكلّية رابعها ما ذكره في الرّياض حيث قال و ممّا حققناه من الأصل و غيره يظهر وجوب الإتيان بكل ما اختلف في اعتباره هنا بل العقود (مطلقا) كالعربيّة و الماضوية و تقديم الإيجاب على القبول و غير ذلك وفاقا لجماعة خلافا للأخيرين فاكتفوا بمجرّد الإيجابين اما (مطلقا) أو مع اعتبار بعض ما مر لا كلا التفاتا إلى انه عقد فيشمله عموم ما دل على لزوم الوفاء به كقوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و فيه نظر إذ بعد تسليم كون ذلك عقدا يحصل الشك في دخوله في الآية جدا و ان كانت للعموم لغة بناء على عدم إمكان حملها عليه من حيث خروج أكثر العقود منها على هذا التقدير إجماعا فليس مثله حجّة فيكون الإجماع (حينئذ) قرينة على كون المراد بالعقود المأمور بالوفاء بها كل ما تداول في زمان الخطاب لا (مطلقا) و دخول المفروض فيه غير معلوم جدا و لم يصل إلينا ما يدل عليه أصلا فالواجب (حينئذ) الرّجوع الى ما قدّمناه من الأصل قطعا هذا كلامه و أشار بعده الى ان له كلاما أخر فيما سيأتي أورده في دفعه و لا بأس بأن تأتي بجملة من الكلام مفيدة للبصيرة و اتضاح ما

تقدّم من كلامه ثم تعقبها بما أشار إليه عما يورده لدفع كلامه المذكور فنقول ان العموم بالنّسبة إلى العقود يتصوّر على وجوه ثلاثة أحدها العموم بحسب الأفراد الشخصية الخارجيّة ثانيها العموم بحسب الأصناف كالبيوع العربيّة و التي سبق إيجابها على القبول و الّتي وقعت بصيغة الماضي و هكذا ثالثها العموم بحسب الأنواع مثل نوع البيع و الصّلح و الإجارة و غير ذلك و لزوم تخصيص الأكثر في الوجه الأوّل انما هو بخروج أكثر الافراد و ان كان بعنوان صنف أو نوع جامع لها كما لو قال يجب الوفاء بكلّ من افراد العقد الا ما كان منها بغير العربي و كان أكثر الأفراد الخارجية هي غير العربية و لزومه في الوجه الثاني انما هو بخروج أكثر الأصناف و ان كان خروجها بعنوان نوع جامع لها و لا مدخل لاكثرية الافراد و اقليتها (حينئذ) و لزومه في الوجه الثالث انما هو بخروج أكثر الأنواع و لا مدخل الأكثرية الأصناف و الافراد و (حينئذ) فالمدّعى لتخصيص الأكثر في الأوّل لا بد و ان بقول ان الافراد الفاسدة الخارجية أكثر من الافراد الصّحيحة الخارجيّة و سند هذه الدّعوى انه يوجد بحسب انتفاء كلّ شرط من كلّ عقد أفراد كثيرة للعقد ليست ممّا يجب الوفاء بها و كذا افراد العقود الفرضية مثل معاوضة امراة بامرئة أو معاوضة اباحة بإباحة مثلا و كذا افراد العقود الجارية فيما بين الجهال الخارجة عن عنوان العقود المناسبة للشّرع كالتعاقد على معاونة كلّ منهما في قتال عدو الأخر و هكذا و المدّعى لتخصيص الأكثر في الثاني لا بد و ان يقول بخروج الأكثر الأصناف و المدّعى له في الثالث لا بد ان يدّعى خروج أكثر الأنواع فإذا أريد التفصي