غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٧ - و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا

الصّلوة أو في الوقت الضيق لواجب بعت أو أنكحت فقيل صاحبه لم يقع العقد فاسدا بل يحكم عليه بالصحة إجماعا و بين (رحمه الله) ايضا ان التحقيق ان المستند في الفساد هو الآية المتقدّمة و أورد عليه أولا بأن الآية ظاهرة في مجرد الحكم التكليفي و انه لا يسوغ لي شيء بدون اذن سيّده و ليس فيها دلالة على الحكم الوضعي و ثانيا بان المتبادر من نحو الآية انه لا يقدر على شيء يعود اليه بحيث ينافي مالكية المولى له و سلطنته عليه و ذلك غير قاض بعدم قدرته على ما يعود الى غيره أو إليه بعد عتقه كضمانه عن الغير في الذمة أو ضمانه لمهر زوجته في حال العقد عليها فإنه يصحّ ضمانه و يتبع به بعد عتقه أو ما يعود اليه بالفعل لكن على وجه لا ينافي مالكية المولى كطلاقه لزوجته الّتي ليست مملوكة لمولاه و قد يشعر بذلك رواية المرادي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه فقال ان كان لأمتك فلا ان اللّه تعالى يقول لا يقدر على شيء و ان كان لامة قوم اخرين أو حرّة جاز طلاقه و في نصوص كثيرة ان الطلاق الى العبد إلّا إذا تزوج امة مولاه فالأمر بيد مولاه و عليها يحمل ما نطق بإطلاق عدم صحة الطلاق من المملوك بل في جمله من الاخبار دلالة على ان المراد بالشيء الذي نفى القدرة عليه من العبد انّما هو خصوص الطلاق أو خصوص النكاح و الطلاق كما عن التهذيبين و الفقيه انه لا يقدر على شيء الشيء الطلاق و في خبر الشعيب عن الصادق (عليه السلام) عن طلاق العبد فقال (عليه السلام) ليس له طلاق و لا نكاح اما تسمع قوله تعالى لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ قال لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلا بإذن مولاه و عن تفسير على بن إبراهيم لا يقدر على شيء قال لا يتزوج و لا يطلق الى غير ذلك مما قد يقضى بعدم إرادة حقيقة العموم و احتمال إرادته و التزام التخصيص بعيد جدا و لا أقل من احتمال الشك على وجه يقدح في الاستدلال به على الفساد و ثالثا ان من المحتمل قريبا إرادة انه لا يقدر على التصرّف المالي خاصة كما قد يشعر به مقابلته بمن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه الآية أقول لا يخلو اما ان يكون كلام المورد ناظرا الى نفس الآية مع قطع النظر عما ورد في بيانها من الاخبار و امّا ان يكون ناظرا إليها باعتبار ما ورد في بيانها امّا على الأوّل فيأبى عما ذكره المورد سياق الآية و ملاحظة ما قبلها و ما بعدها لان اللّه عزّ و جلّ قال وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوٰاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰاتِ أَ فَبِالْبٰاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لٰا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لٰا يَسْتَطِيعُونَ فَلٰا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثٰالَ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لٰا يَعْلَمُونَ وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمٰا أَبْكَمُ لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلىٰ مَوْلٰاهُ أَيْنَمٰا يُوَجِّهْهُ لٰا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ و ذلك لان الآيات وردت في ذم عبدة الأصنام و لهذا قال في المجمع أ فبالباطل يؤمنون يريد بالباطل الأوثان و الأصنام و ما حرم عليهم و زيّنه الشيطان من؟؟ البحائر؟؟ و غيرها اى فبذلك يصدفون و بنعمة اللّه التي عددها يجحدهم يكفرون اى و قيل يريد بنعمة اللّه التوحيد و القران و رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) انتهى و يشهد بما قلناه قوله تعالى وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لٰا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً و ما ذكره في المجمع من قوله فَلٰا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثٰالَ أي لا تجعلوا اللّه الأشباه و الأمثال في العبادة فإنه لا شبه له و لا مثل و لا أحد يستحق العبادة سواه و انما قال ذلك في اتخاذهم الأصنام إلهه انتهى و ما ذكره فيه (أيضا) من قوله ثمّ بين سبحانه للمشركين أمر ضلالتهم فقال ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ أي بين اللّه مثلا فيه بيان المقصود تقريبا للخطاب إلى إفهامهم ثمّ ذلك المثل فقال عَبْداً مَمْلُوكاً لا يقدر من امره على شيء وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً يريد

و حرا رزقناه و ملكناه مالا و نعمة فهو ينفق منه سرّا و جهرا لا يخاف من أحد هل يستوون و لم يقل يستويان لأنه أراد بقوله و من رزقناه و قوله عبدا مملوكا الشيوع في الجنس لا التخصيص يريد ان الاثنين المتساويين في الخلق إذا كان أحدهما مالكا قادرا على الإنفاق و الأخر عاجزا عن الإنفاق لا يستويان فكيف يسوى بين الحجارة التي لا تعقل و لا تتحرك و بين اللّه عزّ اسمه القادر على كلّ شيء الخالق الرازق بجميع خلقه و هذا معنى قول مجاهد و الحسن و قيل ان هذا المثل للكافر و المؤمن فإن الكافر لا خير عنده و المؤمن يكسب الخير عن ابن عباس و قتادة نبه اللّه سبحانه بذلك على اختلاف حاليهما و دعي الى حال المؤمن و صرف عن حال الكافر انتهى و بعد الإحاطة بما ذكر يعلم ان المراد بعدم القدرة انّما هو معناه الحقيقي و هو عدم التمكن رأسا من إيجاد الفعل لا معناه المجازي الذي هو عدم ترتب الأثر على ما أوجده أو حرمته بشهادة السّياق و دلالة أصل الحقيقة و ان فائدة توصيف العبد به انما هو التقييد على ما هو الأصل في الوصف و انه ليس من أوصاف الجنس و يشعر بهذا عدم كون قوله (تعالى) لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ عقيب قوله (تعالى) أَحَدُهُمٰا أَبْكَمُ وصف للجنس و إذ قد عرفت ذلك كله علمت ان دعوى ظهور عدم القدرة في الحكم التكليفي الّذي هو الحرمة واضحة السقوط كما ان دعوى كون المتبادر من نحو الآية عدم القدرة على شيء يعود اليه بحيث ينافي مالكية المولى و سلطنته إلى أخر ما ذكره في الإيراد الثاني واضحة الفساد إذ محصلها عدم ترتب الأثر على تصرفه المنافي لسلطنة المولى و مالكيته فلا مساس لشيء منهما بما هو الغرض المسوق له الكلام كما لا مساس لما ذكر في الإيراد الثالث من ان الاحتمال القريب في الآية هو ان يكون المراد عدم ترتب الأثر على تصرّفه المالي خاصة لما عرفت من اندفاعه بشهادة السّياق و دلالة الحقيقة هذا و امّا على الثاني فيتجه عليه انه قد ورد الخبر في عدم صحة طلاقه و لو كان خصوص طلاق امة مولاه و قد استشهد فيه بها فدعوى ظهور الآية في الحكم التكليفي مع ملاحظة ما ورد في بيانها في غاية السقوط مضافا الى ما يتجه على المورد أوّلا من ان دعوى ظهور الآية في الحكم التكليفي كما هو مقتضى الإيراد الأول ينافيها دعوى ان المتبادر منها نفى الحكم الوضعي بالنسبة إلى شيء يعود اليه بحيث ينافي مالكية المولى و سلطنته عليه و ثانيا ان الالتزام بكون الشيء المنفي عبارة عن الطلاق وحده أو عبارة عنه و عن النكاح على وجه الخصوص مما لا يخفى قبحه و منافاته لمثل قوله (عليه السلام) انما الطلاق مما يعطي إرادة العموم و امّا ما ذكره من الاخبار فليست صريحة و لا ظاهرة في كون الشيء عبارة عن خصوص الطلاق أو عنه و عن النّكاح لاحتمال ان يراد منها بيان الفرد الخفي الذي لم يعلم المخاطب اندراجه في العموم و مثل هذا التعبير المشتمل على الحمل من قبيل المتعارف في مقام رد إنكار المخاطب و رفع جهله الا ترى انه يقال في مقابل من قال لا عالم في البلد العالم زيد و العالم عمرو حتى في صورة عدم انحصار العالم فيهما أو في أحدهما لكن عند كونهما من الافراد الخفية و هذا انّما هو بالنسبة الى الحديث الأوّل و امّا الأخيران فافادتهما