غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٨

في غاية الخفاء و دلالتهما على كون المقصود بيان ما هو من افراد العام أظهر هذا و أبعد الأمور المذكورة دعوى ظهور الآية في الحكم التكليفي و ان أبيت إلّا عن دلالتها عليه فاجعلها أعم منه و من الحكم الوضعي كما هو المحتمل من كلام العلامة (رحمه الله) في التذكرة فإنه قد استدل بالنسبة إلى الحكم الوضعي في موارد و تقدم في ذيل أوّل ما علقناه على هذه المسئلة منه (رحمه الله) ما يحتمل ارادة الاستدلال بها على الحكم التكليفي حيث قال و لانه لا يملك ان يحرم لقوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ انتهى و لكن الإنصاف أن الآية مجملة لا مجال للاستدلال بها و ان تمسك بها من تمسك في موارد كثيرة

[فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه]

قوله لو أمر العبد آمر ان يشترى نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ و لزم

هذا الفرع قد وقع التعرض له في هذا المقام من المحقق (رحمه الله) و غيره و اختلف انظار الناظرين فيه فقيل ان الغرض منه التنبيه على التوسعة في اذن المولى حيث كان المقام مقام البحث عنه فالمقصود من ذكر هذا الفرع هو الإشارة الى ان اذن المولى المصحح شامل لمثل هذا الاذن الحاصل منه في ضمن البيع و قيل انّ الغرض منه هو الإشارة إلى دفع ما قد يتوهم في هذا المقام الذي هو ذكر مقام شرائط (صح) البيع من ثبوت شرط أخر له و هو مغايرة المشتري للمال الذي اشتراه فالمقصود بالفرع هو التنبيه على انه لا مانع من كون المشترى عين المشترى و قيل ان الغرض منه الإشارة إلى انه لا مانع من اتحاد الموجب و القابل و هي مسئلة وقع الخلاف فيها بين القدماء قال الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) المرأة البالغة الرشيدة تزوج نفسها و تزوج غيرها بنفسها مثل بنتها و أختها و يصحّ ان تكون وكيلة في إيجاب و قبول و فيه خلاف انتهى خلافا للقاضي في هذه المسئلة بخصوصها زعما منه انها من باب اتحاد الموجب و القابل و لهذا علل بهذا التعليل كما أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) هذا و لكن لا يخفى عليك ان الأوسط في غاية البعد لكونه ممّا لا اشارة اليه في اللفظ و لا في المقام و انه لو كان المقصود بالعبارة ذلك لزم ان يكون الاعتماد في الوصول اليه على المكاشفة دون الطرق الدلالات المتعارفة و الأقرب الى اللفظ و الأنسب بالمقام انما هو الأوّل و لكن جعل المخالف في المسئلة هو القاضي دون غيره كما فعله (المصنف) (رحمه الله) يؤيد كون مراده هو الثالث بل لا يناسب غيره من جهة تعليله باتحاد عبارته مع عبارة السيّد فيتحد الموجب و القابل و على كل حال فالحق هو القول بالصحة امّا على الأول و هو ان يكون محلّ الكلام هو توسعة الاذن فلان تعريض المولى إياه للبيع اذن له في الشراء و بعبارة أخرى هو اذن له في قبوله الوكالة من جانب الغير و المباشرة للاشتراء و كذا صدور إيجاب البيع من المولى مخاطب به إياه يدلّ على الاذن له في ذلك و امّا على الأخير و هو اتحاد الموجب و القابل فلانا نمنع كون الاتحاد قادحا مضافا الى انا لو سلمنا كونه قادحا لم يلزم منه بطلان هذا العقد الصادر من المولى و عبده إذ ليس هذا المورد من أقسام اتحاد الموجب و القابل ضرورة تعدد الموجب و القابل فالمولى موجب و العبد قابل و دعوى اتحاد عبارة العبد و عبارة السيّد واضحة السقوط ضرورة تغاير الشخصين ثم لو فرضنا ان مناط البحث انّما هو الأوسط كان الوجه هو القول بالصّحة (أيضا) لأن اتحاد المشترى و المشترى من الأمور الاعتبارية التي لا دليل على قدحها

قوله هذا إذا أمره الأمر بالاشتراء من مولاه فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيان انه لا يصحّ لعدم الاذن من المولى

قال في (المسالك) عند قول المحقق (رحمه الله) و لو أمره أمران يبتاع نفسه من مولاه قيل لا يجوز و الجواز أشبه ما لفظه وجه المنع اعتبار التغاير بين المتعاقدين و عبارة العبد كعبارة سيّده أو اشتراط اذن المولى في تصرف العبد و لم يسبق له منه اذن و يندفع الأول بأن المغايرة الاعتبارية كافية و من ثم اجتزءنا بكون الواحد الحقيقي موجبا قابلا فهنا اولى و الثاني بأن مخاطبة السيّد له بالبيع في معنى التوكيل له في تولى القبول و به يظهر جواب ما قيل من ان قوله من مولاه مستدرك لانّه لا يشترى إلّا منه فإنه ربما احترز به عن شرائه نفسه من وكيل مولاه فإنه قد لا يصحّ نظرا الى وقوعه بغير اذن المولى بخلاف ما لو وقع من المولى فإنه في معنى الاذن و الأقوى الجواز انتهى و قد يلوح من كلام (المصنف) (رحمه الله) اختيار القول بعدم الصّحة في مفروضنا الذي هو الشراء من وكيل المولى و اختار بعض من تأخر القول بالصّحة نظرا الى ان إطلاق وكالة الوكيل يجعله في حكم المالك الذي هو المولى فيكون تعريضه العبد للبيع أو إيجابه إذنا للعبد في قبول الوكالة و بذلك يصحّ المعاملة و امّا كون وكالة الوكيل مخصوصة بالبيع فإنه خارج عن مفروض المقام فجعل الخلاف ناظرا الى تلك الصّورة عدول عن محلّ الكلام هذا و أنت خبير بما فيه إذ لم يحرر أحد من الفقهاء هذا النزاع في الوكيل المطلق حتى يخرج فرضه في الخاص بالبيع عن محلّ الكلام و هو واضح فالتحقيق ان يقال ان كانت وكالة الوكيل مطلقة شاملة لإذن المملوك صار حكم الفرض حكم الشراء من المولى بنفسه و ان كانت وكالته خاصة بالبيع فلم تشمل غيره لم يصحّ البيع لا من جهة النهي فإنه في مثل المقام لا يفيد الفساد بل من جهة ما دلّ على عدم صحة تصرفات العبد من دون اذن سيّده اللّهم الا ان يلتزم باندراج مثل ذلك في عنوان الفضولي و جريان أدلّة صحته بلحوق الإجازة فيه

و ليكن هذا أخر الجزء الثاني من كتاب غاية الآمال و يتلوه الكلام في الجزء الثالث في اشتراط كون المتبايعين مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع و يجرى فيه الكلام في الفضولي و الحمد للّه رب العالمين و السّلام على سيّدنا و إله الطيبين الطاهرين