غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٢ - من شرائط المتعاقدين البلوغ

أمر ولي الصّبي بذلك و من طرق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال انا نأمر صبياننا بالصّيام إذا كانوا بنى سبع سنين ما أطاقوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا لأن فيه تمرينا على الطاعة و منعا عن الفاسد فكان شرعه ثابتا في نظر الشرع إذا ثبت ذلك فان صومه صحيح شرعي و نيته صحيحة شرعية و ينوي الندب لانه الوجه الذي يقع عليه فلا ينوي غيره و قال أبو حنيفة انه ليس بشرعي و انما هو إمساك عن المفطرات و فيه قوة انتهى و أورده عليه بعض من تأخر بالمنع عن دلالة عبارة العلامة (رحمه الله) التي حكاها على ما استظهره منها و ذلك لان استظهار عدم الخلاف ان كان من قوله (رحمه الله) لا خلاف فلا يتأتى منه ذلك لان الاستدلال على الشرعية التي نفى عنها الخلاف بأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أمر ولي الصّبي بذلك و بالحديث الأخر الذي وقع التصريح فيه بالتمرين يدلّ على ان المراد بها مطلق الثبوت في الشرع أعم من التمرين و الشرعية بالمعنى الأخصّ الذي هو مستلزم لكون الفعل مما ثياب عليه لتوجه الطلب اليه من الشارع و ان كان من نسبة الخلاف الى أبي حنيفة بتقريب انه لو كان في الحكم مخالف من أصحابنا كان اللازم نسبة الخلاف اليه دون أبو حنيفة ففيه ان تقويته لما نسبه الى ابى حنيفة يدلّ على ان به قائلا من أصحابنا و ليس مخالفا لما أطبقوا عليه أقول الذي يظهر لي انه اشتبه الأمر على صاحب الرياض (رحمه الله) و من أورد عليه اعنى بعض من تأخر في الوصول الى مراد العلامة (رحمه الله) و ذلك لان هنا أمرين أحدهما انه يسحب للولي أمر الصبي و تمرينه بالعبادة و ثانيهما ان نفس عبادة الصّبي هل هي شرعية توجه إليه الأمر بها من جانب الشارع و لو على وجه الندب و ان الذي لا خلاف فيه انما هو الأوّل و الذي وقع الخلاف فيه هو الثاني و الذي يوضح هذا المدعى عبارة العلامة (رحمه الله) في التذكرة حيث قال فيها يستحب تمرين الصّبي بالصّوم إذا أطاقه و حدّه الشيخ (رحمه الله) ببلوغ تسع سنين و يختلف حاله بحسب المكنة و الطاقة و لا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك لان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أمر ولي الصّبي بذلك رواه العامة و من طريق الخاصة قول الصّادق (عليه السلام) انا نأمر صبياننا بالصّيام إذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا و لاشتماله على التمرين على الطاعات و المنع عن الفساد ثم قال (رحمه الله) تذنيب الأقرب ان صومه صحيح شرعي و نيته صحيحة و ينوي الندب لانه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره و قال أبو حنيفة انه ليس بشرعي و انما هو إمساك على المفطرات تأديبا و لا بأس به و قد ظهر بما قلناه ان البلوغ شرط في الوجوب لا في الصّحة و ان العقل شرط فيهما معا انتهى و ذلك لان لفظ ذلك فيقوله و لا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك إشارة إلى التمرين و الأمر الذي هو فعل الولي و يدلّ على ذلك تعليله بأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أمر ولي الصّبي بذلك ضرورة ان أمر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الولي لا يقتضي ابتداء الا استحبابه في حق الولي و كذا الحديث الأخر و أوضح منهما تعليله باشتماله على الطاعات و المنع عن الفساد و يدل على ذلك افراده بالعنوان بقوله تذنيب الأقرب ان صومه صحيح شرعي (انتهى) و مثله قوله في عبارة المنتهى إذا ثبت ذلك فان صومه صحيح شرعي و الظاهر ان الوجه في تفريع شرعية الصوم على ثبوت الاستحباب في حق الولي هو الاستكشاف بذلك عن محبوبية صدور العبادة من الصبي كما سيأتي لا كون الأمر بالأمر امرا لانه أنكره في النهاية و كتاب المنتهى و ان لم يكن حاضرا عندي حتى ألاحظ صدر العبارة المحكية الا ان كونها على سبك عبارة التذكرة يشهد بما قلنا انه هو المراد و كيف كان فالشرعية بالمعنى الأخص و هو ان يكون فعل الصبي مما توجه اليه الطلب و ترتب عليه الثواب مما وقع الخلاف فيه على أقوال أحدها إثباتها فعبارته شرعية محضة و هو المحكي عن الشيخ (رحمه الله) و العلامة (رحمه الله) في جملة من كتبه و اللمعة و (الدروس) و صرح به المحقق الأردبيلي (رحمه الله) و ثانيها نفيها فهي تمرينية محضة كما

في (المختلف) و عن الإيضاح و (البيان) و المحقق الثاني و في الروضة و ظاهر الفقيه و يستفاد من كلام المحقق الأردبيلي (رحمه الله) مصير الأكثر الى هذا القول بل كونه مشهورا ثالثها انها شرعية تمرينية لا شرعية أصلية و المراد بذلك ان إتيان الصّبي بهذه الأفعال و تركه لهذه التروك مطلوب للشارع لا لأنفسها بل لحصول التعود و التمرن على العمل بعد البلوغ فصلاة الصّبي فيها جهتان إحديهما جهة كونها صلاة و هذا الجهة ملقاة في نظر الشّارع بالنسبة إلى صلاة الصبي لا فرق بين كونها صلاة (صح) أو قياما أو قعودا أو نوما أو نحو ذلك فيعدم رجحان أصلي فيه بالنسبة اليه و عدم وجود أجر فيها من جهة كونها صلاة و الثانية كونها تعوّدا على شيء يكون مطلوبا بعد البلوغ و ان كان لاغيا في حاله هذا في حد ذاته و هذه الجهة مطلوبة للشارع يثيبه بنفيها و بعبارة أخرى التمرن مستحب دون الصّلوة و الصّوم و هذا القول محكي عن جماعة ممن نشأ و أبعد ألف و مائتين الى خمس و أربعين و ربما ينسب الى الشهيد الثاني (رحمه الله) و عبارته لا تساعد على ذلك بل تنفيه لانه صرّح في (المسالك) بان صومه تمريني لا شرعي و كذا في الروضة و الظاهر انه سرى الوهم إلى الحاكي من حكمه بأنه صحيح تمريني فتوهم ان الصّحة عبارة عن موافقة الأمر فيكون مأمورا به و تمرينيا و هو اشتباه لأنه (رحمه الله) قال في (المسالك) في ذيل عبارة المحقق (رحمه الله) المتضمنة للحكم بصحة نية الصّبي و شرعية صومه ما نصه اما صحة نيته و صومه فلا اشكال فيه لأنها من باب خطاب الوضع و هو غير متوقف على التكليف و اما كون صومه شرعيا ففيه نظر لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين و الأصح أنه تمريني لا شرعي انتهى و قال في الروضة عند قول الشهيد (رحمه الله) و يعتبر في الصّحة التمييز و ان لم يكن مكلفا و يعلم منه ان صوم المميز صحيح فيكون شرعيا و به صرّح في الدّروس ثم قال و يمكن الفرق بأن الصّحة من أحكام الوضع فلا تقتضي الشرعية و الاولى كونه تمرينيا لا شرعيا و يمكن معه الوصف بالصّحة كما ذكرناه خلافا لبعضهم حيث نفى الأمرين انتهى و غرضه (رحمه الله) هو ان صحة كل شيء عبارة عن مطابقته عند وقوعه في الخارج للوجه المقرر له بحسب أصله و طبيعته فالعبادة الصادرة من الصبي يصح وصفها بالصّحة و ان قلنا بكونها لمجرد التمرين إذا وقعت مطابقة للوجه المقرر لها كما يصحّ وصفها بالصحة لو قلنا بكونها مطلوبة مأمورا بها شرعا إذا وقعت موافقة للوجه المقرر المأمور به فالاتصاف بالصّحة لا يقتضي الاتصاف بالشرعية لكون الأول أعم من الثاني هذا رابعها ما يستفاد من كلام (المصنف) (رحمه الله) في بعض تحقيقاته التي املائها متفرقة من انها شرعية أصلية و شرعية تمرينية فقد اجتمع فيها جهتا شرعية بمعنى انها مطلوبة بالأصالة و مطلوبة للتمرين و حيث كان التمرن مطلوبا من الصّبي مأمورا به كانت من هذه الجهة (أيضا) شرعية و لهذا قال (رحمه الله) ما نصه الأقوى اتصافه يعنى صوم الصبي بالشرعية سواء قصد به امتثال نفس الأوامر العامة المتعلقة بذلك العمل أو قصد بذلك حصول الاعتياد عليه ليسهل عليه بعد البلوغ انتهى و وجه الاستفادة ان قصد امتثال نفس الأوامر العامة لا يصحّ الا (صح) الا بان تكون