غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٠ - الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ

يده صدق عدم تحقق أداء نفس العين الى صاحبها (حينئذ) فيكون عليه ضمانها المحكوم به مستمرا الى حصول الغاية و لا يتوهم انه يلزم استعمال اللّفظ في معنيين نظرا إلى حالتي البقاء و التلف لأن غاية ما هناك انه تتحقق لمفهوم التلف مصداق في الخارج على الثّاني دون الأوّل و ذلك لا يوجب اختلافا فيما استعمل فيه اللّفظ حتى يحتمل انه استعمال غير جائز فيلزم العدول الى غيره فقد تبين ان عدم حصول الغاية التي هي أداء العين المأخوذة لا يتفاوت الحال فيه عند عدم تحقق تسليمه الى مالكه بين حال البقاء و حال التلف فيجيء الحكم بالضمان من حال الاستيلاء على مال الغير الى زمان أدائه فإذا تلف و لم تتحقق الغاية تنجز ما كان معلقا و لا وجه لتعميم الأداء بالنّسبة إلى العين و بدلها و أجاب بعض من تأخر بوجه أخر و هو ان دلالة الحديث على ضمان المثل أو القيمة في صورة التلف مبنية على دعوى ان المثل أو القيمة عين ذلك المتلف و ان أداء شيء منهما عند تلف الأصل أداؤه و ان أدائه عند التلف عبارة عن أداء شيء منهما و على هذا فيتم تقدير الضمان و أقول ان ما ذكره من أمر الدّعوى مجرّد دعوى فلا تقبل إلا ببينة و برهان و انى له ذلك ثانيها ما ذكره بعضهم و هو ان الحديث المذكور مسوق لبيان الحكم الوضعي لكن بالنّسبة إلى خصوص صورة التّلف و لا يدل على وجوب ردّ العين بنفسها الّذي هو حكم تكليفي و لا على ضمانها ما لم تتلف و محصله كون تلف العين تحت يده سببا لتعلق الغرامة به و ذلك لانه مسوق لبيان ترتب الغرامة و يصح التركيب بان يقدر لفظ العهدة مضافا الى الموصول فيصير المعنى على اليد عهدة ما أخذت بمعنى غرامته فيلزمه الخروج عن عهدته بأداء الغرامة و لا لتحقق مفهوم الغرامة إلا بالإتلاف و قوله (عليه السلام) حتى تؤدّى مرتبط (حينئذ) بما قبله و ان كان مفعوله الذي هو الضمير المنصوب محذوفا لأنه (حينئذ) يعود الى المضاف و التقدير على اليد غرامة ما أخذت حتّى تؤدبها أو بان يقدر الغرامة أو البدل أو نحوهما مفعولا لقوله (عليه السلام) حتى تؤدّى أو بان يجعل الضّمير المحذوف عائدا الى ما أخذت لكن بدعوى كون البدل عين ما أخذت و يقيّد بصورة التلف حتى يخرج صورة بقاء العين و الحاصل ان الحديث مسوق لبيان سببية اليد للضمان بعد تلف العين المأخوذة و افاده سببيّتها لتعلق الغرامة بالأخذ بعد تلفها و لا بأس بأن نذكر كلامه بعينه فنقول انه بعد ان فسر الضمان بأنه يلزم رد عينه مع وجوده و دفع بدله مع تعذر ردّه قال بل نقول لا يراد من الضمان الا دفع المثل و القيمة عند التعذّر و هو المعبر عنه بتحمل الغرامة إذ لا يكاد يعقل لضمان العين معنى محصل فان دفع عين المال الى مالكه لا بعد ضمانا و لا غرامة إذا عرفت هذا فنقول ان الخبر دل على ان ضمان ما أخذته اليد ثابت عليه و لو كان معناه ان عينه يجب دفعه الى المالك لم يكن لذلك محصل و ينافيه ظاهر العبارة إذ وجوب الدفع الى المالك لا يعبر عنه بهذه العبارة بل ينبغي ان (يقال) يجب دفع أموال الناس الى ملاكها و اين هذا من قوله على اليد ما أخذت فإنّه (ظاهر) بل صريح في إرادة الغرامة و ليس المعنى الا لزوم دفع ما قام مقامه إذا لم يمكن و هذا المعنى مما لا يشك فيه مشكك بعد ملاحظة فهم العرف حتى من لم يتشرع بشرعنا ايضا و لو لوحظ ما هو المعهود من الشرع أيضا في التغريم للغصاب و غير ذلك من أبواب الفقه فقد يحصل القطع بان المراد من الغرامة الثابتة على اليد في هذه الرّواية عبارة عن دفع المثل و القيمة عند التعذر فكيف يعقل إنكار عدم استفادة هذا المدعى من الخبر كيف و لو بنينا في فهم الأدلة على ما هو المذكور فيه صريحا لم يتم لنا من الفقه الا عشر معشار ما هو بأيدينا و هو أجنبي عن طريقة السّلف و الخلف مقطرع بفساده و بالجملة نحن ندعي ان ظاهر هذا الخبر الضمان و الغرامة بلا شبهة و معناه عرفا دفع ما يخرج به عن عهدة المال و ينتفي به الضرر و هو اما بدفع عين المال أو ما هو أقرب إليه لو تعذر و لا ريب ان في المثلي لا يحصل الخروج عن العهدة إلا بدفع المثل عرفا لأنه الأقرب الى الأصل ذاتا و ارسافا؟؟؟ [أوصافا] و قيمة و في القيمي لا بد من

دفع القيمة دفعا لضرر المالية مع تعذر العين و ما وافقه في الصّفات انتهى و أنت خبير بان كون الحديث مسوقا لبيان ترتب الغرامة على اليد مجرد دعوى بل هو خلاف ظاهر اللّفظ كما لا يخفى على من تأمّل في الرّواية و في ما ذكرناه في معناها و ان ما ذكره من التقدير و إرجاع الضّمير المنصوب بقوله حتى تؤدّى الى المضاف المحذوف تكلف ركيك لا يكاد يستفاد المقصود منه من الكلام أصلا و كذا دعوى كون البذل عين المبدل منه خصوصا مع الالتزام بالتقييد الذي لم يقم عليه قرينة توجب انفهام هذا المعنى من الكلام ثالثها ما حكاه بعض من تأخر عن بعضهم و هو انه مسوق لإفادة المعنيين جميعا اعنى وجوب رد المأخوذ و كونه؟؟؟ على عهدة الأخذ بمعنى ضمانه له و فيه انه لا (يخلو) امّا ان يستفيد وجوب الرّد من قوله (عليه السلام) على اليد ما أخذت أو من قوله حتّى تؤدى و لا يتم المدعى على شيء منهما امّا الأوّل فلان لازم افادته للحكم التكليفي انما هو تقدير الرد و لازم الحكم الوضعي تقدير الضمان بمعنى كون المأخوذ على عهدة الأخذ و انه لو تلف كان عليه بدله فافادته للحكمين تتوقف على تقديريهما معا و ذلك مما لا يفي الكلام بإفادته فهو أشبه شيء باستعمال الخطاب في انشائين بل هو من قبيله و امّا الثاني فلان غاية ما هناك انّ ثبوت الضّمان معنى بالأداء و ان معنى اللفظ هو ان لزوم الخروج عن عهدته لو تلف ثابت الى حين الأداء و هذا يلائم عدم وجوب الأداء قبل التلف كما يلائم وجوبه فهو أعم منهما و لا دلالة للعام على تعيين الخاص نعم وجوب الأداء فيما لم يكن المالك راضيا يثبت من دليل خارج هذا و قد عرفت ان الوجه هو انسياق الحديث لبيان الحكم الوضعي من حال استيلاء اليد عليه معنى بأداء العين فهو ثابت في حال بقائها تحت يد الأخذ و في حال تلفها و انه مغاير للطرق الثلاثة المذكورة ثمّ انه ينبغي تحقيق القول في عموم دلالته بحسب الأخذ و الآخذ و المأخوذ امّا الأوّل فقد (يقال) ان دلالته مختصة بالأخذ على وجه القهر و الغلبة و لعله مبنى على دعوى ظهور الأخذ فيه على حدّ ظهور المطلق في أظهر افراده و لكنّك خبير بأن الأخذ بالنّسبة إلى الأصناف التي تحته من الأخذ على وجه القهر و الغلبة و الأخذ على وجه السرفة بل الأخذ على وجه العارية و الوديعة و غيرهما من قبيل المتواطى دون المشكك و لو سلم تحقق التشكيك فإنما هو من قبيل التشكيك البدوي غاية ما في الباب انه خرج ما خرج مثل يد المؤتمنة و بقي الباقي و امّا الثاني فتوضيحه انه لا بدّ في صدق مؤدّى الحديث من كون الأخذ على وجه يعد فاعله مختارا في الأخذ كما هو الشأن في كل فعل اختياري أسند إلى فاعله فإنه لا يصحّ الإسناد إلا عند صدوره