غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٩ - الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ

و كل من يثبت يده على مال الغير و لا حق له في إمساكه و كان المال باقيا وجب عليه ردّه على مالكه بلا خلاف لقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) على اليد ما أخذت حتّى تؤدى و لان حق المالك متعلّق بماليته و ماليته لا تتحقق الا بردّه اليه انتهى و ثانيهما ما يفيده كلام الفاضل النراقي (رحمه الله) في العوائد من ان المراد به وجوب حفظ المال الى ان يرده الى مالكه نظرا الى ان تقديره الحفظ هنا متعين فيلزمه دلالته على بيان الحكم التكليفي الّذي هو الوجوب لكن متعلقا بالحفظ دون الرّد و ذلك لقيام القرينة في متنه على ذلك فانّ التقييد بالغاية أعني قوله (عليه السلام) حتى تؤدى إنما يلائم كون الحكم هو وجوب الحفظ الى حين الأداء و لا يلائم كون الحكم هو ثبوت الضمان الى حين الأداء و لا وجوب الأداء الى حين الأداء و ذلك لان عائد الموصول محذوف و هو مفعول أخذت و كذا مفعول تؤدّى فالتقدير انّه على اليد ما أخذته حتّى تؤديه أي خصوص ذلك الشيء الّذي أخذته فعلى تقدير الضمان يصير المعنى على اليد ضمان ذلك الشيء حتى تؤديه و هذا لا يتم في صورة التلف لأن أداء المتلف محال و المثل و القيمة ليسا عين ذلك الشيء فيتعين تقدير الحفظ بهذه النكتة فيصير محصله إيجاب حفظ المال الذي أخذه إلى حين الأداء فلا يدلّ على الضّمان و لا بأس بأن نذكر كلامه (رحمه الله) بعينه فنقول قال و إذا عرفت ذلك نقول الاستدلال بالحديث على ضمان المثل أو القيمة بعد التلف انما هو على فرض تقدير الضمان الشامل لردّ العين مع البقاء و المثل أو القيمة مع التلف و لا دليل لهم على تعيينه أصلا فإن قيل استدلال الفقهاء و احتجاجهم على الضمان خلفا بعد سلف و فهمهم ذلك دليل على انه كان لهم قرينة على تقديره و ان خفيت علينا قلنا مع انه لم يعلم ذلك من جميع الفقهاء و لا أكثرهم و ان علم من كثير منهم و ليس ذلك من الأحكام الشرعية التي يحكم فيها بالاتفاق بضميمة الحدس و الوجدان و لا يصلح عمل جماعة دليلا لشيء و لا يدل على انّه لقرينة تقدير الضمان بل لعله لاجتهادهم تقدير جميع المحتملات عند عدم تعيين المقدّر أو لمظنة شيوع تقديره أو لدليل اجتهادي أخر فإن قيل المتبادر من هذا التركيب إثبات الضمان قلنا ممنوع جدا و لو راجعت إلى أمثال هذه التراكيب التي ليس الذهن فيها مسبوقا بالشّبهة يعلم عدم التبادر مع انه على فرض التّسليم لا يفيد لأصالة تأخر حدوث التبادر حيث ان ذلك ليس من مقتضى الوضع اللغوي لهذا التركيب فان قيل ليس هنا شيء أخر يصلح ان يكون غايته الأداء إلا الضمان لعدم إمكان غيره عند التلف فيجب تقدير الضمان الّذي يمكن ثبوته في صورتي بقاء العين و تلفها فمع البقاء يؤدّى العين و مع التلف المثل أو القيمة قلنا أداء المثل أو القيمة ليس أداء ما أخذت بل أداء شيء أخر فلا يكون حتى تؤدّى غاية للضمان في صورة التلف أيضا فإن مقتضى تقدير المفعول ان يكون مفعول تؤدّى أو نائب فاعله على تقدير كونه بصيغة المجهول ما يرجع الى الموصول اى ما أخذت و معنى أداء ما أخذت أداء عينه دون المثل أو القيمة بل إطلاق الأداء على الغير غير صحيح فلا يتحقق أداؤه في صورة التلف أصلا و على هذا تكون الرّواية لبيان حكم صورة البقاء و لا يعلم منه حكم صورة التلف و لا يلزم ان يستفاد من كلّ حديث حكم جميع صور الواقعة و لما لم يكن لتقدير الرّد أو الأداء معنى سليس إذ ليس قولك يجب أداء ما أخذ أورده حتى تؤدّى بسليس فالأظهر تقدير الحفظ من الضياع و التلف أو نحوه و على فرض عدم تعين تقدير ما أخذت للمفعول فلا شك في إجماله و معه فالحكم بتقدير الضمان غير موجّه قطعا فلا دلالة في الرّواية على ثبوت ضمان المثل أو القيمة بل في دلالته على وجوب أداء العين مع البقاء نظر لان الاستدلال له بها امّا لأجل تقدير الأداء أو الرّد و هو غير معلوم لجواز تقدير الحفظ و نحوه فيكون معنى الحديث يجب على ذي اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه أو لأجل قوله حتّى تؤدّى و لا دلالة له أيضا لأن وجوب الحفظ مثلا الى زمان الأداء لا يدل على وجوب الأداء كما إذا قال (الشارع) عليك بقصر الصّلوة في السفر حتّى تدخل الوطن فإنه لا يدل على وجوب دخول الوطن أصلا و منه يظهر عدم تماميّة الاحتجاج بها

على وجوب ردّ العين ايضا و ان كان ذلك ثابتا بأدلة أخرى انتهى فقد استظهر تقدير الحفظ و قد عرفت ان لازمه بيان الحكم التكليفي لكن لا على الوجه الّذي أفاده الشيخ و العلامة (قدس سرّهما) و امّا قوله بعد ذلك و هو غير معلوم لجواز تقدير الحفظ و نحوه فإنّما هو في مقام المسامحة مع الخصم بإبداء الاحتمال على خلاف ما يحكم بتعينه و قد وقع منه في طي كلامه ما هو رد على كلام الشّيخ و العلامة على زعمه هذا و من تأمل فيما ذكرنا من عبارته و أسرنا إليه في ذيلها علم ان ما نسبه اليه بعض من تأخر عنه نشا من عدم الوصول الى مقصوده و ذلك انه قال زعم بعضهم ان الخبر لا يدل الا على ضمان العين مع بقائها و امّا على ضمان المثل أو القيمة عند التلف فلا نظرا الى ان ظاهر كلمة ما أخذت انما هو الشيء المأخوذ بنفسه و مفعول تؤدى محذوف راجع الى ما أخذت فيكون مضمون الرّواية ضمان العين حتّى تؤدّى الى صاحبها و لا دلالة فيها على شيء من المثل أو القيمة لو تلفت بل لا دلالة فيها على صورة التلف بشيء من الدلالات مضافا الى ان دفع المثل أو القيمة ليس أداء لما أخذت فكيف يدخل تحت الرّواية ثم قال و هذا الكلام مختل النّظام و ان صدر عن المعاصر النراقي (رحمه الله) لانه بعيد عن مذاق الفقه و العرف لأنا إذا بيننا في فهم الخبر على ملاحظة صرف العرف من دون التفات الى قوانين الشّرع و قرائن كلام (الشارع) لدل على ذلك فضلا عن ملاحظة القرينة نظر الى ان المراد بالضمان عند الناس و عند أهل العرف ليس الا هذا المعنى إذ ليس للضمان معنى جديد في الشرع فإن أهل العرف مع قطع النظر عن الشرع إذا أرادوا تضمين مال بشخص لا يريدون الا انه يردّ عينه مع وجوده و يدفع بدله و هو ما يقوم مقامه مع تلفه أو تعذر ردّه و نحو ذلك و هذا شيء واضح لا سترة فيه هذا كلامه و لكنه قد أخطأ في فهم كلام من حكى عنه و بعد ذلك نقول ان ما ذكره الفاضل النراقي (رحمه الله) بعد ما عرفت من تفسير؟؟؟ غير صحيح فانا نسلم ان الضمير المنصوب بقوله (عليه السلام) حتى تؤدّى المحذوف من اللفظ يعود الى الموصول اعنى ما أخذت و مع ذلك نقول ان الحديث يدل على أداء بدل المال بعد تلفه و ذلك لان الضمان عبارة عن كون الشيء على عهدة شخص بمعنى انه يلزمه الخروج عن عهدته لو تلف و ان شئت قلت يلزمه الخروج عن عهدة تلفه و هذا المعنى الكلي الذي هو كون الشيء بحيث يلزمه الخروج عن عهدة تلفه يحصل للعين المأخوذة بمجرّد الأخذ و يستمر الى ان يتحقق الغاية الّتي هي أداء نفس العين و لا يتفاوت الحال بين بقائها و تلفها لأنها إذا تلفت تحت