حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧١ - البحث الثاني في الإقرار بالنسب
أقرّ برابعة غرم الربع، و لو أقرّ بهنّ دفعة أو صدّقته كان السهم بينهنّ أرباعا و لا غرم، و لو أقرّ بخامسة لم يقبل، (١) و لو أنكر إحدى من أقرّ بها لم يلتفت و غرم لها ربع الحصّة.
و لو ولدت أمته فأقرّ ببنوّته لحق به (٢) إن لم يكن لها زوج، و لو أقرّ بابن إحدى أمتيه و عيّنه لحق به، فإن ادّعت الأخرى أنّ ولدها المقرّ به حلف لها، و لو مات قبل التعيين أو بعده و اشتبه فالوجه القرعة. (٣)
و لو أقرّ لشخص فأنكر المقرّ له نسب المقرّ استحقّ الجميع، (٤) و افتقر المقرّ إلى البيّنة.
المقرّ لا يدفع شيئا، كالأبوين مع الذكر فلا دفع و لا غرم. و كلّ ذلك مقيّد بإكذاب الباقيات له.
كما لا يخفى.
قوله: «و لو أقرّ بخامسة لم يقبل»،
و الأقوى أنّه يغرم لها ربع الحصّة و إن لم يكذّب نفسه.
قوله: «لحق به»
إن أمكن تولّده منه، و حينئذ يكون حرّا، و هل تكون الأمة أمّ ولد؟ وجهان، أقربهما ذلك مع إمكان تولّده في زمن ملكها.
قوله: «فالوجه القرعة»
قويّ.
قوله: «استحقّ الجميع»
مع جهالة نسب المقرّ، و إلّا لم يلتفت إلى إنكاره.