حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٦ - الثالث العلم بها
استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر، (١) و لو آجر غير المالك وقف على الإجازة.
[الثالث: العلم بها]
الثالث: العلم بها، إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب، أو بالمدّة كالخياطة يوما، و لو جمعهما بطل. (٢)
و ليس للأجير الخاصّ العمل للغير إلّا بالإذن، و يجوز للمشترك. فإن عيّن مبدأ المدّة صحّ و إن تأخّر عن العقد، و إلّا اقتضى الاتّصال. و تملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به. (٣)
و إذا سلّم العين و مضت مدّة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة و إن لم ينتفع، و كذا لو مضت مدّة يمكنه فيها قلع الضرس، و لو زال الألم عقيب العقد بطلت.
و لو تلفت العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت، و لو كان بعد مدّة بطل في الباقي.
و لو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز، لعدم الانتفاع،.
.
قوله: «لم يكن له أن يؤجر»
إلّا أن يشترط المستأجر الأولى على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه على جهة الوكالة، فيصحّ، لعدم منافاته بشرط الاستيفاء بنفسه، لأنّه أعمّ من الاستيفاء لنفسه.
قوله: «و لو جمعهما بطل»
مع قصد المطابقة و إلّا صحّ.
قوله: «كما تملك الأجرة به»،
لكن لا يجب تسليم الأجرة إلّا بالعمل، حتّى لو كان المستأجر وصيّا لم يجز له التسليم قبله إلّا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال.