حاشية الإرشاد
(١)
كتاب المتاجر
٣ ص
(٢)
المقصد الأوّل في المقدّمات
٣ ص
(٣)
المطلب الأوّل في أقسامها
٣ ص
(٤)
فالواجب
٣ ص
(٥)
و المستحبّ
٣ ص
(٦)
و المباح
٣ ص
(٧)
و المكروه
٣ ص
(٨)
و المحرّم ما اشتمل على وجه قبح و هو خمسة
٦ ص
(٩)
الأوّل بيع الأعيان النجسة
٦ ص
(١٠)
الثاني ما قصد به المحرّم
٦ ص
(١١)
الثالث ما لا انتفاع به
٧ ص
(١٢)
الرابع ما هو حرام في نفسه
٨ ص
(١٣)
الخامس ما يجب فعله
٩ ص
(١٤)
المطلب الثاني في آدابها
١١ ص
(١٥)
المقصد الثاني في أركانها
١٥ ص
(١٦)
الركن الأوّل العقد
١٥ ص
(١٧)
الركن الثاني المتعاقدان
٢٠ ص
(١٨)
الركن الثالث العوضان
٢٣ ص
(١٩)
القطب الأوّل في الشرائط
٢٣ ص
(٢٠)
القطب الثاني في متعلّق البيع
٣٩ ص
(٢١)
المطلب الأوّل في بيع الثمار
٣٩ ص
(٢٢)
المطلب الثاني في بيع الحيوان
٥٤ ص
(٢٣)
المطلب الثالث في الصرف
٧٠ ص
(٢٤)
المقصد الثالث في أنواعها
٧٧ ص
(٢٥)
المطلب الأوّل في النقد و النسيئة
٧٧ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في السلف
٨٣ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في شرائطه
٨٣ ص
(٢٨)
البحث الثاني في الأحكام
٨٥ ص
(٢٩)
المطلب الثالث في المرابحة و المواضعة
٨٧ ص
(٣٠)
و التولية
٩٢ ص
(٣١)
المقصد الرابع في اللواحق
٩٥ ص
(٣٢)
المطلب الأوّل في الخيار
٩٥ ص
(٣٣)
الفصل الأوّل في أقسامه
٩٥ ص
(٣٤)
خيار المجلس
٩٥ ص
(٣٥)
و خيار الحيوان
٩٦ ص
(٣٦)
و خيار الشرط
٩٨ ص
(٣٧)
و خيار الغبن
٩٩ ص
(٣٨)
و خيار التأخير
١٠٠ ص
(٣٩)
و خيار الرؤية
١٠٣ ص
(٤٠)
الفصل الثاني في الأحكام
١٠٣ ص
(٤١)
المطلب الثاني في العيب
١٠٩ ص
(٤٢)
المطلب الثالث في الربا
١١٤ ص
(٤٣)
المطلب الرابع فيما يندرج في المبيع
١٢٧ ص
(٤٤)
الأوّل الأرض و الساحة و البقعة و العرصة
١٢٧ ص
(٤٥)
الثاني البستان
١٢٨ ص
(٤٦)
الثالث الدار
١٢٩ ص
(٤٧)
الرابع العبد
١٢٩ ص
(٤٨)
الخامس الشجر
١٣٣ ص
(٤٩)
السادس الثمر
١٣٣ ص
(٥٠)
المطلب الخامس في التسليم
١٣٤ ص
(٥١)
نكت متفرّقة
١٣٩ ص
(٥٢)
المطلب السادس في الشفعة
١٤٩ ص
(٥٣)
الفصل الأوّل في الشرائط
١٤٩ ص
(٥٤)
الأوّل أن لا يزيد الشركاء على اثنين
١٤٩ ص
(٥٥)
الثاني انتقال الحصّة بالبيع
١٥٠ ص
(٥٦)
الثالث كون المبيع ممّا لا ينقل و يحوّل
١٥٠ ص
(٥٧)
الرابع أن يكون المبيع ممّا تصحّ قسمته
١٥٤ ص
(٥٨)
الخامس أن يكون البائع شريكا بالجزء المشاع
١٥٥ ص
(٥٩)
السادس قدرة الشفيع على الثمن
١٥٦ ص
(٦٠)
السابع المطالبة على الفور على رأي
١٥٦ ص
(٦١)
الثامن إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما
١٥٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في الأحكام
١٥٩ ص
(٦٣)
كتاب الديون و توابعه
١٧٣ ص
(٦٤)
المقصد الأوّل في أحكام الدين
١٧٣ ص
(٦٥)
المقصد الثاني في الرهن
١٨١ ص
(٦٦)
المطلب الأوّل عقد الرهن
١٨١ ص
(٦٧)
المطلب الثاني في الأحكام
١٨٦ ص
(٦٨)
المقصد الثالث في الحجر
١٩٥ ص
(٦٩)
المطلب الأوّل في أسبابه
١٩٥ ص
(٧٠)
الأوّل الصغر
١٩٥ ص
(٧١)
الثاني الجنون
١٩٨ ص
(٧٢)
الثالث السفه
١٩٨ ص
(٧٣)
الرابع الملك
١٩٩ ص
(٧٤)
الخامس المرض
١٩٩ ص
(٧٥)
السادس الفلس
٢٠١ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في الأحكام
٢٠١ ص
(٧٧)
المقام الأوّل في أحكام السفيه
٢٠١ ص
(٧٨)
المقام الثاني في أحكام المفلّس
٢٠٥ ص
(٧٩)
الأوّل منع التصرّف
٢٠٥ ص
(٨٠)
الثاني اختصاص الغريم بعين ماله
٢١٠ ص
(٨١)
الثالث قسمة أمواله
٢١٤ ص
(٨٢)
الرابع حبسه
٢١٥ ص
(٨٣)
المقصد الرابع في الضمان
٢١٩ ص
(٨٤)
المطلب الأوّل في شرائط الضامن
٢١٩ ص
(٨٥)
المطلب الثاني في الحوالة
٢٢٤ ص
(٨٦)
المطلب الثالث في الكفالة
٢٢٦ ص
(٨٧)
المقصد الخامس في الصلح
٢٣١ ص
(٨٨)
المقصد السادس في الإقرار
٢٤٣ ص
(٨٩)
المطلب الأوّل في أركانه
٢٤٣ ص
(٩٠)
الأوّل المقرّ
٢٤٣ ص
(٩١)
الثاني المقرّ له، و له شرطان
٢٤٦ ص
(٩٢)
الأوّل أن تكون له أهليّة التملّك
٢٤٦ ص
(٩٣)
الثاني أن لا يكذّب المقرّ له
٢٥٠ ص
(٩٤)
الثالث الصيغة
٢٥٣ ص
(٩٥)
الرابع المقرّ به
٢٥٧ ص
(٩٦)
البحث الأوّل في الإقرار بالمال
٢٥٧ ص
(٩٧)
البحث الثاني في الإقرار بالنسب
٢٦٧ ص
(٩٨)
المطلب الثاني في تعقيب الإقرار بالمنافي
٢٧٢ ص
(٩٩)
المقصد السابع في الوكالة
٢٨١ ص
(١٠٠)
المطلب الأوّل في أركانها
٢٨١ ص
(١٠١)
الأوّل الموكّل
٢٨١ ص
(١٠٢)
الثاني الوكيل
٢٨٣ ص
(١٠٣)
الثالث فيما فيه الوكالة
٢٨٤ ص
(١٠٤)
الرابع الصيغة
٢٨٨ ص
(١٠٥)
المطلب الثاني في الأحكام
٢٨٨ ص
(١٠٦)
مسائل النزاع
٢٩٦ ص
(١٠٧)
كتاب الإجارة و توابعها
٣٠٥ ص
(١٠٨)
المقصد الأوّل في الإجارة
٣٠٥ ص
(١٠٩)
المطلب الأوّل في الشرائط
٣٠٥ ص
(١١٠)
الأوّل الصيغة
٣٠٥ ص
(١١١)
الثاني ملكيّة المنفعة
٣٠٥ ص
(١١٢)
الثالث العلم بها
٣٠٦ ص
(١١٣)
الرابع العلم بالأجرة
٣١٢ ص
(١١٤)
الخامس إباحة المنفعة
٣١٨ ص
(١١٥)
السادس القدرة على تسليمها
٣١٨ ص
(١١٦)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٢٠ ص
(١١٧)
المقصد الثاني في المزارعة و المساقاة
٣٢٩ ص
(١١٨)
المطلب الأوّل المزارعة
٣٢٩ ص
(١١٩)
المطلب الثاني المساقاة
٣٣٤ ص
(١٢٠)
المقام الأوّل في الأركان
٣٣٤ ص
(١٢١)
المقام الثاني في الأحكام
٣٣٦ ص
(١٢٢)
المقصد الثالث في الجعالة
٣٣٩ ص
(١٢٣)
المقصد الرابع في السبق و الرماية
٣٤٣ ص
(١٢٤)
المقصد الخامس في الشركة
٣٤٩ ص
(١٢٥)
البحث الأوّل في أحكام الشركة
٣٤٩ ص
(١٢٦)
البحث الثاني في القسمة
٣٥٤ ص
(١٢٧)
المقصد السادس في المضاربة
٣٥٩ ص
(١٢٨)
المقصد السابع في الوديعة
٣٦٧ ص
(١٢٩)
المقصد الثامن في العارية
٣٧٣ ص
(١٣٠)
المقصد التاسع في اللقطة
٣٧٧ ص
(١٣١)
المطلب الأوّل المحلّ الملقوط إمّا إنسان أو حيوان أو مال
٣٧٧ ص
(١٣٢)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٨٠ ص
(١٣٣)
المقصد العاشر في الغصب
٣٩١ ص
(١٣٤)
المطلب الأوّل في أسباب الضمان
٣٩١ ص
(١٣٥)
الأوّل مباشرة الإتلاف للعين، أو المنفعة
٣٩١ ص
(١٣٦)
و الثاني التسبيب
٣٩١ ص
(١٣٧)
و الثالث الغصب
٣٩٤ ص
(١٣٨)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٩٧ ص
(١٣٩)
كتاب العطايا
٤١٥ ص
(١٤٠)
المقصد الأوّل في الهبة
٤١٥ ص
(١٤١)
المقصد الثاني في الوقف
٤٢٣ ص
(١٤٢)
المطلب الأوّل في الشرائط
٤٢٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٣٥ ص
(١٤٤)
المقصد الثالث في الصدقة و الحبس
٤٥٥ ص
(١٤٥)
المقصد الرابع في الوصايا
٤٥٩ ص
(١٤٦)
المطلب الأوّل في أركانها
٤٥٩ ص
(١٤٧)
الركن الأوّل في الوصيّة
٤٥٩ ص
(١٤٨)
الركن الثاني في الموصي
٤٦٣ ص
(١٤٩)
الركن الثالث في الموصى له
٤٦٦ ص
(١٥٠)
الركن الرابع في الموصى به
٤٧٩ ص
(١٥١)
الفصل الأوّل في المعيّن
٤٧٩ ص
(١٥٢)
الفصل الثاني في المبهمة
٤٨٦ ص
(١٥٣)
المطلب الثاني في الأوصياء
٤٩٨ ص
(١٥٤)
المطلب الثالث في الأحكام
٥٠٥ ص
(١٥٥)
المطلب الرابع في تصرّفات المريض
٥١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص

حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٤ - و الثالث الغصب

و لو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب، أو أزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك عن القعود على بساطه فتلف، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقيّة أو تلفت عينه فلا ضمان. (١)

و لو اتفق المباشر و السبب فالضمان على المباشر إلّا مع الإكراه، فالضمان على القاهر.

و لو أرسل في ملكه ماء أو أجّج نارا فأغرق مال غيره أو أحرق، لم يضمن إلّا مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو ظنّه بالتعدّي.

[و الثالث: الغصب]

و [الثالث:] الغصب، و هو الاستقلال بإثبات اليد من دون المالك في العقار و غيره، فلو سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك أو أسكن غيره فغاصب، و لو كان المالك حاضرا فلا.

و لو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف، (٢) و لو مدّ بمقود الدابّة ضمن،


قوله: «أو تلفت عينه فلا ضمان»

نعم، إلّا في مسألة جلوسه على البساط و تلف العين عند منع المالك منها فإنّه يضمن.

قوله: «ضمن النصف»

مع مشاركته له في السكنى على الإشاعة، و إلّا ضمن ما سكن من العين،