حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢١ - المطلب الأوّل في شرائط الضامن
و الضمان ناقل. و لو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن، (١) و لو أبرأ الضامن برئا معا.
و لو ظهر إعساره تخيّر في الفسخ، و لو تجدّد بعد الضمان فلا فسخ.
و يجوز حالّا و مؤجّلا عن حالّ و مؤجّل.
و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّى إن ضمن بإذنه و إلّا فلا.
و لو دفع عرضا رجع بأقلّ الأمرين.
و لو أبرأ من بعض لم يرجع به.
و إنّما يصحّ إذا كان الحقّ ثابتا في الذمّة وقت الضمان، مستقرّا كان كالثمن بعد الخيار، أو غيره كالثمن فيه. و لا يصحّ قبل الثبوت و إن آل إليه.
و يصحّ ضمان مال الكتابة، (٢) و النفقة الماضية (٣) و الحاضرة لا السمتقبلة، و ضمان الأعيان المضمونة كالغصب، و المقبوض بالسوم و العقد الفاسد لا الأمانة كالوديعة.
.
غيره بما يمكن القصد معه إلى الضمان له، و كذا القول في المضمون عنه.
قوله: «لم يبرأ الضامن».
لو ضمن الثمن للبائع عن المشتري ثمَّ تقايلا أو تفاسخا برئ الضامن.
قوله: «و يصحّ ضمان مال الكتابة»
و إن كانت مشروطة، فيبرأ العبد و ينعتق لبراءته من مال الكتابة، فيصار بمنزلة الأداء.
قوله: «و النفقة الماضية»
للزوجة، أمّا القرابة فلا يجوز ضمان الماضية، لأنّها لا يستقرّ في الذمّة بالفوات.