حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٣ - المطلب الأوّل في شرائط الضامن
و القول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن، و لو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة (١)، و لو كان فاسقا و حلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه و رجع الضامن بما أدّاه أوّلا، (٢) و لو لم يشهد رجع بما أدّاه ثانيا (٣) إن لم يزد (٤) على الأوّل.
قوله: «مع عدم التهمة».
من صور التهمة، أن يكون الضامن معسرا، و لم يعلم المضمون له بإعساره، فإنّ له فسخ الضمان حينئذ و يرجع على المضمون عنه، فبالشهادة يدفع عود الحقّ إلى ذمّته. و منها: أن يكون الضامن قد صالح على أقلّ من الحقّ، فيكون رجوعه إنّما هو بذلك المصالح عليه، فيقلّ ما يؤدّيه عن أصل الحقّ لو ثبت الأداء. و منها: أن يكون الضامن قد تجدّد الحجر عليه للفلس، و المضمون عنه أحد غرمائه، فإنّه بثبوت الأداء تقلّ الغرماء، فيزداد ما يضرب به.
قوله: «و رجع الضامن بما أدّاه أوّلا» [١]
مع مساواته الحقّ أو قصوره.
قوله: «و لو لم يشهد رجع بما أدّاه ثانيا»
بل بالأقلّ من الأوّل و الثاني، و الحقّ.
قوله: «إن لم يزد»
عمّا ادّعاه دفعه أوّلا.
[١] في هامش المخطوطة: قوله: «بما أدّاه أوّلا» بل أقلّ الأمرين من الحقّ و ما أدّاه (منه).