حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٥ - البحث الثاني في الأحكام
لا توجد فيه.
و عدم إسناده إلى معيّن، فلو شرط الغلّة من زرع أرض معيّنة، (١) أو الثمرة من شجرة معيّنة، أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه، أو الصوف من نعجات بعينها لم يصحّ. (٢)
[البحث الثاني في الأحكام]
البحث الثاني في الأحكام يجب على البائع دفع أقلّ ما يطلق عليه الوصف، و على المشتري قبول الأجود، و لا يصحّ اشتراط الأجود و يصحّ اشتراط الأردا. (٣)
و كلّ ما ينضبط و صفه يصحّ السلم فيه كالحيوان و الألبان و السمون و الشحوم، و الأطياب و الثياب، و الثمار، و الأدوية، و في شاة لبون، و يلزم ما من شأنها، و حامل، و ذات ولد.
و لا يجوز في اللحم و الخبز و الجلد و النبل المعمول و الجواهر و اللئالي، و العقار و الأرض.
.
قوله: «أرض معيّنة»
أي مشخّصة كهذه الأرض مثلا، لعدم القطع بحصوله، أمّا لو عيّن مالا يختلّ غالبا كأرض البصرة مثلا صحّ.
قوله: «لم يصحّ»،
بل يصحّ مع مغايرة النعجات للمسلم فيه، و كونها مشاهدة مشروطة الجزّ في الحال.
قوله: «و يصحّ اشتراط الأردا»،
الأقوى عدم صحّته كالأجود.