حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٧ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو غصب دابّة أو عبدا ضمن الأجرة و إن لم يستعملهما.
و لا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم، و يضمن بالقيمة (١) لو غصبها من الكافر مستترا، و كذا الخنزير.
و لو تعاقبت الأيدي الغاصبة تخيّر في التضمين. (٢)
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام يجب ردّ العين و إن تعسّر، إلّا مع التلف (٣) بالنزع، أو يخاط بالمغصوب
قوله: «و يضمن بالقيمة»
مع تلفها و إلّا ردّها.
قوله: «تخيّر في التضمين»
للعين و المنفعة من شاء من الأيدي بدلا واحدا، و له تقسيطه عليهم و إن لم يكن متساويا، سواء علموا جميعا بالغصب أو جهلوا، أو بالتفريق. و لكن يرجع الجاهل منهم إذا رجع عليه على من غرّه إلى أن يستقرّ الضمان على العالم و إن لم تتلف العين في يده، إذا لم تكن يد من تلفت عنده يد ضمان كالعارية المضمونة، و إلّا لم يرجع على غيره، و لو كانت أيدي الجميع عارية استقرّ الضمان على من تلفت في يده.
قوله: «إلّا مع التلف»
أي تلف نفس الغاصب بأن كان في سفينة فيها لوح مغصوب و هو اللجّة، و مثله لو تلف مال لغيره، أو حيوان محترم. أمّا تلف مال الغاصب فلا عبرة به و منه غرق سفينته.