حاشية الإرشاد
(١)
كتاب المتاجر
٣ ص
(٢)
المقصد الأوّل في المقدّمات
٣ ص
(٣)
المطلب الأوّل في أقسامها
٣ ص
(٤)
فالواجب
٣ ص
(٥)
و المستحبّ
٣ ص
(٦)
و المباح
٣ ص
(٧)
و المكروه
٣ ص
(٨)
و المحرّم ما اشتمل على وجه قبح و هو خمسة
٦ ص
(٩)
الأوّل بيع الأعيان النجسة
٦ ص
(١٠)
الثاني ما قصد به المحرّم
٦ ص
(١١)
الثالث ما لا انتفاع به
٧ ص
(١٢)
الرابع ما هو حرام في نفسه
٨ ص
(١٣)
الخامس ما يجب فعله
٩ ص
(١٤)
المطلب الثاني في آدابها
١١ ص
(١٥)
المقصد الثاني في أركانها
١٥ ص
(١٦)
الركن الأوّل العقد
١٥ ص
(١٧)
الركن الثاني المتعاقدان
٢٠ ص
(١٨)
الركن الثالث العوضان
٢٣ ص
(١٩)
القطب الأوّل في الشرائط
٢٣ ص
(٢٠)
القطب الثاني في متعلّق البيع
٣٩ ص
(٢١)
المطلب الأوّل في بيع الثمار
٣٩ ص
(٢٢)
المطلب الثاني في بيع الحيوان
٥٤ ص
(٢٣)
المطلب الثالث في الصرف
٧٠ ص
(٢٤)
المقصد الثالث في أنواعها
٧٧ ص
(٢٥)
المطلب الأوّل في النقد و النسيئة
٧٧ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في السلف
٨٣ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في شرائطه
٨٣ ص
(٢٨)
البحث الثاني في الأحكام
٨٥ ص
(٢٩)
المطلب الثالث في المرابحة و المواضعة
٨٧ ص
(٣٠)
و التولية
٩٢ ص
(٣١)
المقصد الرابع في اللواحق
٩٥ ص
(٣٢)
المطلب الأوّل في الخيار
٩٥ ص
(٣٣)
الفصل الأوّل في أقسامه
٩٥ ص
(٣٤)
خيار المجلس
٩٥ ص
(٣٥)
و خيار الحيوان
٩٦ ص
(٣٦)
و خيار الشرط
٩٨ ص
(٣٧)
و خيار الغبن
٩٩ ص
(٣٨)
و خيار التأخير
١٠٠ ص
(٣٩)
و خيار الرؤية
١٠٣ ص
(٤٠)
الفصل الثاني في الأحكام
١٠٣ ص
(٤١)
المطلب الثاني في العيب
١٠٩ ص
(٤٢)
المطلب الثالث في الربا
١١٤ ص
(٤٣)
المطلب الرابع فيما يندرج في المبيع
١٢٧ ص
(٤٤)
الأوّل الأرض و الساحة و البقعة و العرصة
١٢٧ ص
(٤٥)
الثاني البستان
١٢٨ ص
(٤٦)
الثالث الدار
١٢٩ ص
(٤٧)
الرابع العبد
١٢٩ ص
(٤٨)
الخامس الشجر
١٣٣ ص
(٤٩)
السادس الثمر
١٣٣ ص
(٥٠)
المطلب الخامس في التسليم
١٣٤ ص
(٥١)
نكت متفرّقة
١٣٩ ص
(٥٢)
المطلب السادس في الشفعة
١٤٩ ص
(٥٣)
الفصل الأوّل في الشرائط
١٤٩ ص
(٥٤)
الأوّل أن لا يزيد الشركاء على اثنين
١٤٩ ص
(٥٥)
الثاني انتقال الحصّة بالبيع
١٥٠ ص
(٥٦)
الثالث كون المبيع ممّا لا ينقل و يحوّل
١٥٠ ص
(٥٧)
الرابع أن يكون المبيع ممّا تصحّ قسمته
١٥٤ ص
(٥٨)
الخامس أن يكون البائع شريكا بالجزء المشاع
١٥٥ ص
(٥٩)
السادس قدرة الشفيع على الثمن
١٥٦ ص
(٦٠)
السابع المطالبة على الفور على رأي
١٥٦ ص
(٦١)
الثامن إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما
١٥٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في الأحكام
١٥٩ ص
(٦٣)
كتاب الديون و توابعه
١٧٣ ص
(٦٤)
المقصد الأوّل في أحكام الدين
١٧٣ ص
(٦٥)
المقصد الثاني في الرهن
١٨١ ص
(٦٦)
المطلب الأوّل عقد الرهن
١٨١ ص
(٦٧)
المطلب الثاني في الأحكام
١٨٦ ص
(٦٨)
المقصد الثالث في الحجر
١٩٥ ص
(٦٩)
المطلب الأوّل في أسبابه
١٩٥ ص
(٧٠)
الأوّل الصغر
١٩٥ ص
(٧١)
الثاني الجنون
١٩٨ ص
(٧٢)
الثالث السفه
١٩٨ ص
(٧٣)
الرابع الملك
١٩٩ ص
(٧٤)
الخامس المرض
١٩٩ ص
(٧٥)
السادس الفلس
٢٠١ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في الأحكام
٢٠١ ص
(٧٧)
المقام الأوّل في أحكام السفيه
٢٠١ ص
(٧٨)
المقام الثاني في أحكام المفلّس
٢٠٥ ص
(٧٩)
الأوّل منع التصرّف
٢٠٥ ص
(٨٠)
الثاني اختصاص الغريم بعين ماله
٢١٠ ص
(٨١)
الثالث قسمة أمواله
٢١٤ ص
(٨٢)
الرابع حبسه
٢١٥ ص
(٨٣)
المقصد الرابع في الضمان
٢١٩ ص
(٨٤)
المطلب الأوّل في شرائط الضامن
٢١٩ ص
(٨٥)
المطلب الثاني في الحوالة
٢٢٤ ص
(٨٦)
المطلب الثالث في الكفالة
٢٢٦ ص
(٨٧)
المقصد الخامس في الصلح
٢٣١ ص
(٨٨)
المقصد السادس في الإقرار
٢٤٣ ص
(٨٩)
المطلب الأوّل في أركانه
٢٤٣ ص
(٩٠)
الأوّل المقرّ
٢٤٣ ص
(٩١)
الثاني المقرّ له، و له شرطان
٢٤٦ ص
(٩٢)
الأوّل أن تكون له أهليّة التملّك
٢٤٦ ص
(٩٣)
الثاني أن لا يكذّب المقرّ له
٢٥٠ ص
(٩٤)
الثالث الصيغة
٢٥٣ ص
(٩٥)
الرابع المقرّ به
٢٥٧ ص
(٩٦)
البحث الأوّل في الإقرار بالمال
٢٥٧ ص
(٩٧)
البحث الثاني في الإقرار بالنسب
٢٦٧ ص
(٩٨)
المطلب الثاني في تعقيب الإقرار بالمنافي
٢٧٢ ص
(٩٩)
المقصد السابع في الوكالة
٢٨١ ص
(١٠٠)
المطلب الأوّل في أركانها
٢٨١ ص
(١٠١)
الأوّل الموكّل
٢٨١ ص
(١٠٢)
الثاني الوكيل
٢٨٣ ص
(١٠٣)
الثالث فيما فيه الوكالة
٢٨٤ ص
(١٠٤)
الرابع الصيغة
٢٨٨ ص
(١٠٥)
المطلب الثاني في الأحكام
٢٨٨ ص
(١٠٦)
مسائل النزاع
٢٩٦ ص
(١٠٧)
كتاب الإجارة و توابعها
٣٠٥ ص
(١٠٨)
المقصد الأوّل في الإجارة
٣٠٥ ص
(١٠٩)
المطلب الأوّل في الشرائط
٣٠٥ ص
(١١٠)
الأوّل الصيغة
٣٠٥ ص
(١١١)
الثاني ملكيّة المنفعة
٣٠٥ ص
(١١٢)
الثالث العلم بها
٣٠٦ ص
(١١٣)
الرابع العلم بالأجرة
٣١٢ ص
(١١٤)
الخامس إباحة المنفعة
٣١٨ ص
(١١٥)
السادس القدرة على تسليمها
٣١٨ ص
(١١٦)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٢٠ ص
(١١٧)
المقصد الثاني في المزارعة و المساقاة
٣٢٩ ص
(١١٨)
المطلب الأوّل المزارعة
٣٢٩ ص
(١١٩)
المطلب الثاني المساقاة
٣٣٤ ص
(١٢٠)
المقام الأوّل في الأركان
٣٣٤ ص
(١٢١)
المقام الثاني في الأحكام
٣٣٦ ص
(١٢٢)
المقصد الثالث في الجعالة
٣٣٩ ص
(١٢٣)
المقصد الرابع في السبق و الرماية
٣٤٣ ص
(١٢٤)
المقصد الخامس في الشركة
٣٤٩ ص
(١٢٥)
البحث الأوّل في أحكام الشركة
٣٤٩ ص
(١٢٦)
البحث الثاني في القسمة
٣٥٤ ص
(١٢٧)
المقصد السادس في المضاربة
٣٥٩ ص
(١٢٨)
المقصد السابع في الوديعة
٣٦٧ ص
(١٢٩)
المقصد الثامن في العارية
٣٧٣ ص
(١٣٠)
المقصد التاسع في اللقطة
٣٧٧ ص
(١٣١)
المطلب الأوّل المحلّ الملقوط إمّا إنسان أو حيوان أو مال
٣٧٧ ص
(١٣٢)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٨٠ ص
(١٣٣)
المقصد العاشر في الغصب
٣٩١ ص
(١٣٤)
المطلب الأوّل في أسباب الضمان
٣٩١ ص
(١٣٥)
الأوّل مباشرة الإتلاف للعين، أو المنفعة
٣٩١ ص
(١٣٦)
و الثاني التسبيب
٣٩١ ص
(١٣٧)
و الثالث الغصب
٣٩٤ ص
(١٣٨)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٩٧ ص
(١٣٩)
كتاب العطايا
٤١٥ ص
(١٤٠)
المقصد الأوّل في الهبة
٤١٥ ص
(١٤١)
المقصد الثاني في الوقف
٤٢٣ ص
(١٤٢)
المطلب الأوّل في الشرائط
٤٢٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٣٥ ص
(١٤٤)
المقصد الثالث في الصدقة و الحبس
٤٥٥ ص
(١٤٥)
المقصد الرابع في الوصايا
٤٥٩ ص
(١٤٦)
المطلب الأوّل في أركانها
٤٥٩ ص
(١٤٧)
الركن الأوّل في الوصيّة
٤٥٩ ص
(١٤٨)
الركن الثاني في الموصي
٤٦٣ ص
(١٤٩)
الركن الثالث في الموصى له
٤٦٦ ص
(١٥٠)
الركن الرابع في الموصى به
٤٧٩ ص
(١٥١)
الفصل الأوّل في المعيّن
٤٧٩ ص
(١٥٢)
الفصل الثاني في المبهمة
٤٨٦ ص
(١٥٣)
المطلب الثاني في الأوصياء
٤٩٨ ص
(١٥٤)
المطلب الثالث في الأحكام
٥٠٥ ص
(١٥٥)
المطلب الرابع في تصرّفات المريض
٥١٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٩ - الخامس المرض
لم يصحّ مع حجر الحاكم عليه. (١)
و يصحّ تصرّفه في غير المال، كالطلاق و الظهار و الخلع و الإقرار بالحدّ و القصاص و النسب. (٢) و لا يسلّم إليه عوض الخلع.
و يجوز أن يتوكّل لغيره في بيع و هبة و غيرهما و لو أجاز الوليّ بيعه صحّ.
[الرابع: الملك]
الرابع: الملك، فالعبد و الأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا و لو ملّكهما مولاهما، و لو تصرّفا لم يمض إلّا بإذن المولى.
[الخامس: المرض]
الخامس: المرض، و يمنع المريض من الوصيّة بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة و في التبرّعات المنجّزة قولان (٣).
قوله: «مع حجر الحاكم عليه»
و بدونه على الأقوى.
قوله: «و النسب»،
و الأقوى أنّه ينفق على من استلحقه من بيت المال.
قوله: «قولان»،
الأشهر أنّها من الثلث و لو برئ من مرضه ذاك ثمَّ مات نفذت إجماعا.