حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٣ - المقصد السادس في المضاربة
الردّ و الحصّة.
و يشترط في الربح الشياع، فلو شرط إخراج معيّن من الربح و الباقي للشركة بطل، و تعيين حصّة العامل.
و لو قال: الربح بيننا فهو تنصيف، و لو شرط حصّة لغلامه (١) صحّ و إن لم يعمل، و يشترط في الأجنبي العمل.
و لو قال: لكما نصف الربح تساويا، و يملك العامل حصتّه بالظهور. (٢)
و لو شرط المريض للعامل ربحا صحّ، (٣) و لو أنكر القراض وادّعى التلف بعد البيّنة أو ادّعى الغلط في الإخبار بالربح أو بقدره ضمن، أمّا لو قال:
ثمَّ خسرت أو تلف المال بعد الربح قبل.
قوله: «و لو شرط حصّة لغلامه»
أي غلام المالك أو العامل. و المراد به الرقّ، و أمّا الحرّ فلا يصحّ شرط شيء له إلّا مع عمله.
قوله: «و يملك العامل حصّته بالظهور»
لكن ملكا غير مستقرّ، و إنّما يستقرّ بالقسمة أو بالانضاض أو الفسخ قبل القسمة [١].
قوله: «و لو شرط المريض للعامل ربحا صحّ»
و إن زاد عن أجرة المثل، بخلاف المساقاة، فإنّ الزائد من الحصّة عن أجرة المثل محسوب من الثلث، لأنّه نماء ملك المريض دون الربح، فإنّه بعمل العامل فلا تفويت على الوارث.
[١] للمزيد راجع «مسالك الأفهام» ج ٤، ص ٣٧١- ٣٧٣.