حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٦ - الثاني ما قصد به المحرّم
للزيادة و لم يوجد باذل سواه. و يجبر على البيع (١) لا التسعير. (٢)
[و المحرّم ما اشتمل على وجه قبح و هو خمسة]
و المحرّم ما اشتمل على وجه قبح و هو خمسة:
[الأوّل: بيع الأعيان النجسة]
الأوّل: بيع الأعيان النجسة كالخمر، و النبيذ، و الفقّاع، و ما نجس من المائعات ممّا لا يقبل التطهير- عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء (٣) و الميتة، و كلب الهراش، و الخنزير، و الأرواث، و الأبوال إلّا بول الإبل. (٤)
و لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الإعلام. (٥)
[الثاني: ما قصد به المحرّم]
الثاني: ما قصد به المحرّم كآلات اللهو و القمار، و الأصنام، و الصلبان، و بيع السلاح لأعداء الدين، (٦) و إجارة المساكن للمحرّمات
قوله: «و يجبر على البيع»
جيّد.
قوله: «لا التسعير»
إلّا مع الإجحاف بسعر فيؤمر بالنزول عنه إلى حدّ ينتفي الإجحاف.
قوله: «لفائدة الاستصباح به تحت السماء»
هذا هو المشهور، و الأقوى جوازه تحت الظلال أيضا.
و موضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجّسا بالعرض، فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة لم يصحّ الانتفاع به مطلقا.
قوله: «و الأرواث و الأبوال إلّا بول الإبل»،
الأقوى جواز بيع روث و بول ما يؤكل لحمه مطلقا إن فرض لهما نفع مقصود.
قوله: «بشرط الإعلام»
فإن لم يعلم تخيّر إن كان في تطهيره مئونة، و إلّا فلا خيار.
قوله: «و بيع السلاح لأعداء الدين».
إنّما يحرم بيعه لهم مع قصد المساعدة أو في حال الحرب أو