حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤ - و المكروه
و القابلة معه، و الحياكة، و أجرة الضراب، و أجرة تعليم القرآن (١) و نسخه، و كسب الصبيان (٢) و من لا يجتنب المحارم، و الاحتكار على رأي (٣)، و هو
قوله: «و أجرة تعليم القرآن».
المراد ما زاد على القدر الواجب، إمّا عينا كالحمد و سورة، أو كفاية كالآيات التي يتوقّف عليه الفقه، لوجوبه كفاية، و كحفظ ما يثبت المعجز، و يحصل به التواتر، فإنّ ذلك كلّه لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
قوله: «و كسب الصبيان» [١]
أي الكسب المجهول، فإنّه يكره لوليّهم التصرّف فيه على الوجه السائغ، و لغيره شراؤه منه و نحوه. أمّا لو علم يقينا اكتسابه من مباح فلا كراهة.
قوله: «و الاحتكار على رأي»
التحريم قويّ
[١] في هامش المخطوطة: قوله: «و كسب الصبيان»، لأنّ الصبيّ إذا عرف رفع القلم عنه جاز أن يجترئ على ما ليس له، فتدخل الشبهة على كسبه، نعم لا يجوز الشراء عنه، للحجر عليه، بل الكراهية مع الشراء من وليّه (منه).