حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٥ - المطلب الثالث في الأحكام
و إن كان له حجّة، (١) و أن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل. (٢)
[المطلب الثالث في الأحكام]
المطلب الثالث في الأحكام تجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ، (٣) و إنّما تثبت الوصيّة بالولاية بشاهدين عدلين، و تقبل في الوصيّة بالمال شهادة واحد مع اليمين، و شهادة أربع نساء في الجميع، (٤) و واحدة في الربع، و اثنتين في النصف، و ثلاث في ثلاثة أرباع، و اثنين من أهل الذمّة. (٥)
و لا تقبل شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه، و لا فيما تجر به الولاية.
و لا اعتبار بما يوجد بخطّه، و إن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي.
و إذا أوصى بوصيّة ثمَّ أوصى بمضادّها عمل بالثانية.
و لو قال: أعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي و ليس له غيره فالوصيّة بالنصف، فإن أجاز اقتسما التركة، و إلّا أخذ الثلث، و لو كان آخر فالوصيّة بالثلث ..
قوله: «و إن كان له حجّة»
أي بيّنة يمكن الإثبات بها عند الحاكم.
قوله: «و أن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل»
إذا لم يوجد باذل الأكثر.
قوله: «تجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ»
أو له.
قوله: «و شهادة أربع نساء في الجميع، و واحدة في الربع»،
و كذا بالرجل الواحد من غير يمين.
قوله: «و اثنين من أهل الذمّة»
مع عدالتهما في دينهما.