حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٢ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو قدّر له أجل النسيئة لم يتخطّاه (١) و إن أطلق تقيّد بالمصلحة عرفا.
و وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، و بعده لا يجوز له المنع، و لا يملك قبض الثمن (٢) و وكيل الشراء يملك تسليم الثمن. و قبض المبيع كقبض الثمن (٣)، و لا يملك وكيل الحكومة و الإثبات الاستيفاء و بالعكس.
قوله: «و لو قدّر له أجل النسيئة لم يتخطّاه»
في جانب الزيادة مطلقا، أمّا النقصان عمّا عيّن له فإن علم منه الغرض في الزيادة، كما لو كان مسافرا ليسلم من خطر المصاحبة لم يجز التخطّي، و إلّا جاز.
قوله: «لا يملك قبض الثمن»
إلّا مع القرينة الدالّة عليه، كما لو أمره بالبيع في موضع بعيد يضيع الثمن بترك قبضه، فيجوز له القبض بل يجب حتّى لو أخلّ بالقبض، فلو تعذّر الوصول إلى الثمن ضمنه.
قوله: «كقبض الثمن»،
بمعنى أنّ إطلاق الوكالة في الشراء لا يقتضي تسليم الوكيل المبيع إلّا أن تدلّ القرينة على الإذن فيه كما مرّ.