حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٤ - و الثالث الغصب
و لو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب، أو أزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك عن القعود على بساطه فتلف، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقيّة أو تلفت عينه فلا ضمان. (١)
و لو اتفق المباشر و السبب فالضمان على المباشر إلّا مع الإكراه، فالضمان على القاهر.
و لو أرسل في ملكه ماء أو أجّج نارا فأغرق مال غيره أو أحرق، لم يضمن إلّا مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو ظنّه بالتعدّي.
[و الثالث: الغصب]
و [الثالث:] الغصب، و هو الاستقلال بإثبات اليد من دون المالك في العقار و غيره، فلو سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك أو أسكن غيره فغاصب، و لو كان المالك حاضرا فلا.
و لو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف، (٢) و لو مدّ بمقود الدابّة ضمن،
قوله: «أو تلفت عينه فلا ضمان»
نعم، إلّا في مسألة جلوسه على البساط و تلف العين عند منع المالك منها فإنّه يضمن.
قوله: «ضمن النصف»
مع مشاركته له في السكنى على الإشاعة، و إلّا ضمن ما سكن من العين،