حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٠ - المطلب الثالث في الصرف
من ماله، حكم به للمأذون، إلّا أن يقيم أحد الآخرين البيّنة بما ادّعاه.
و لو اشترى كلّ من المأذونين صاحبه من مولاه صحّ عقد السابق، و لو اقترنا بطلا. (١)
و يستحبّ تغيير اسمه، و إطعامه الحلاوة، و الصدقة عنه. (٢)
[المطلب الثالث في الصرف]
المطلب الثالث في الصرف إنّما يصحّ بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرّق، فلو تفرّقا قبله بطل، و لو قبض البعض بطل في الباقي، (٣) و لو فارقا مصطحبين أو وكّل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرّق صحّ.
و إذا اتّحد الجنس وجب التساوي قدرا و إن اختلفا في الجودة و الرداءة و الصنعة، و إذا اختلفا فيه جاز الاختلاف.
و المغشوش من النقدين يباع بالآخر مع جهل الغشّ، و مع علمه يجوز (٤)
أو للجميع فالأقوى تقديم بيّنة ورثة الآمر.
قوله: «فلو اقترنا بطلا»،
بل يتوقّفان على الإجازة، هذا إذا لم يكونا وكيلين في القبول، بأن يتكلّما معا و إلّا صحّا. و يتحقّق الاقتران بالاتّفاق دفعة، لا بالشروع في العقد.
قوله: «و الصدقة عنه»
بأربعة دراهم.
قوله: «بطل في الباقي».
و يتخيّران إذا لم يكن من أحدهما تفريط، و مع تفريط أحدهما فالخيار للآخر.
قوله: «و مع علمه يجوز»،
و كذا مع جهله إذا قطع بزيادة الثمن على مجانسه.