حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٤ - المقصد الثامن في العارية
المحرم صيدا، أو من الغاصب، أو يستعير ذهبا أو فضّة، إلّا أن يشترط سقوط الضمان. و كذا البحث لو تلفت (١) بغير الاستعمال. و لو فرّط ضمن.
و لو استعار المحلّ صيدا من محرم جاز (٢) لزوال ملكه عنه.
و لو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب، لا عالما و مفرّطا. (٣)
و لو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم.
و لو أذن في الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالأرش. (٤)
و ليس له قلع الميّت بعد الإذن في الدفن، و لا قلع الخشبة (٥) إذا كان طرفها الآخر في ملكه، و لو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلّا بالإذن.
.
قوله: «و كذا البحث لو تلفت»
و لو كانت العارية مضمونة فكالمفرّط.
قوله: «و لو استعار المحلّ صيدا من محرم جاز»،
تسمية هذا النوع عارية مجاز، لزوال ملك المحرم عن الصيد بالإحرام فيجب عليه إرساله فيضمن بدونه، لأنّه تعدّى بالإعارة، و يستقرّ ملك القابض عليه.
قوله: «و مفرّطا»،
أو مضمونة عليه العارية بالشرط، أو بكونها ذهبا أو فضّة.
قوله: «جاز الرجوع بالأرش»،
و هو مما بين كونه مقلوعا و مستحقّ البقاء بأجرة.
قوله: «و لا قلع الخشبة»،
يجوز مع الأرش.