حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٩ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو عزل نفسه بطلت.
و تبطل بموت أحدهما، و خروجه عن التكليف و لو بالإغماء، و بفعل الموكّل متعلّق الوكالة و بتلفه، لا بالنوم المتطاول، و التعدّي، و عتق العبد (١) و بيعه، و طلاق الزوجة.
أمّا لو أذن لعبده ثمَّ باعه أو أعتقه بطل الإذن.
و الإطلاق يقتضي البيع بثمن المثل (٢) بنقد البلد حالّا، و تسويغ البيع على ولده أو زوجته لا على نفسه إلّا مع الإذن، فيجوز حينئذ أن يتولّى
و جماعة [١].
قوله: «و عتق العبد»
بالجرّ عطف على «النوم» أو «التعدّي»، أي و كذا لا تبطل وكالة العبد الموكّل بإذن مالكه إذا أعتقه المالك أو باعه، و كذا لو وكّل زوجته ثمَّ طلّقها، لكن في صورة البيع يتوقّف فعله على إذن المشتري، حتّى لو ردّ الوكالة بطلت، قال في التذكرة: فلو لم يستأذن المشتري نفذ تصرّفه و إن ترك واجبا [٢].
قوله: «و الإطلاق يقتضي البيع بثمن المثل»
مع عدم وجود باذل لأزيد منه و إلّا لم يجز به،
[١] منهم أبو الصلاح الحلبي في «الكافي في الفقه» ص ٣٣٨، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٢٨٣، و ابن إدريس في «السرائر» ج ٢، ص ٩٣.
[٢] «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ١٣٤.