حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٦١ - المطلب الثاني في بيع الحيوان
بالرقّ، (١) و كذا كلّ مقرّ به (٢) مع جهالة حرّيّته.
و لو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم، و لو ملك أحد الزوجين صاحبه صحّ و بطل العقد. و لا يقبل ادّعاء الحرّيّة من مشهور الرقّيّة (٣) إلّا بالبيّنة.
و الآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصّة، و لو أذن في الأداء (٤) رجع عليه، و لو تلف الحيوان فهو عليهما.
و لو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخيّر بين الردّ و الأرش و لو تجدّد بعد العقد قبل القبض تخير بين الردّ و الإمساك، و الأقرب بالأرش (٥)، و لو قبضه ثمَّ تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيّام فهو من
قوله: «بالرقّ»
و لو كان المقرّ له كافرا.
قوله: «و كذا كلّ مقرّ به»
أي بالرقّ.
قوله: «و لا يقبل ادّعاء الحرّيّة من مشهور الرقّيّة»
كأن يباع في الأسواق، أمّا مجرّد اليد فغير كاف فيقبل دعواه، لحرّيّة الأصل، لا عروضها إلّا بالبيّنة [١].
قوله: «و لو إذن في الأداء»،
أو دلّت عليه القرائن كأن يوكّله في شرائه من مكان بعيد لا يسلّمه فيه بدون قبض الثمن عادة و نحو ذلك.
قوله: «و الأقرب بالأرش»
جيّد.
[١] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ٣، ص ٣٧٧- ٣٧٨.