حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٧ - الأوّل الأرض و الساحة و البقعة و العرصة
[المطلب الرابع فيما يندرج في المبيع]
المطلب الرابع فيما يندرج في المبيع (١) و ألفاظه ستّة: (٢)
[الأوّل: الأرض و الساحة و البقعة و العرصة]
الأوّل: الأرض و الساحة و البقعة و العرصة، فلا يندرج تحتها الشجر و الزرع و البذر الكامن، و يتخيّر المشتري مع جهله به بين الردّ و الأخذ بالثمن. و يدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه و إن تعذّر انتفاعه به.
و تدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، (٣) و على البائع النقل و تسوية الحفر، و يتخيّر المشتري مع الجهل، (٤) و لا خيار للمشتري بترك البائع لها مع انتفاء الضرر بها ..
قوله: «فيما يندرج في المبيع»
بالدلالة المطابقيّة أو التضمنيّة لا الالتزاميّة، فلا يدخل الحائط لو باع السقف [١].
قوله: «و ألفاظه ستّة»
لكثرة الدوران، و إلّا فغيرها غير منحصر.
قوله: «و تدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة»،
ثمَّ إن كانت الحجارة مضرّة بالزرع أو الغرس و لم يعلم بها المشتري تخيّر، و إلّا فلا و لو اشتملت على منفعة زائدة على وضعها- كما لو ظهرت مصنعا و نحوه و لم يعلم بها البائع- تخيّر أيضا [٢].
قوله: «و يتخيّر المشتري مع الجهل»
إن استلزم التفريغ فوات شيء من المنافع معتدّ به.
[١] لاحظ «الحاشية النجّاريّة»، الورقة ٦٦، و «جامع المقاصد» ج ٤، ص ٣٦٦، و «مسالك الأفهام» ج ٣، ص ٢٢٧.
[٢] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ٣، ص ٢٣٦- ٢٣٧.