حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٦ - الأوّل أن تكون له أهليّة التملّك
انتفاء التهمة، و معها يكون وصيّة، (١) و إقرار الصبيّ بالبلوغ إن بلغ الحدّ الذي يحتمله. (٢)
[الثاني: المقرّ له، و له شرطان]
الثاني: المقرّ له، و له شرطان:
[الأوّل: أن تكون له أهليّة التملّك]
الأوّل: أن تكون له أهليّة التملّك، فلو أقرّ للحمار لم يصحّ، و لو قال: بسببه، فهو لمالكه على إشكال (٣).
قوله: «يكون وصيّة»،
فيمضي من الأصل و معها من الثلث.
قوله: «إن بلغ الحدّ الذي يحتمله»
إن قيّده بالاحتلام، إذ لا يعلم إلّا منه، و مثله إقرار الصبيّة بالبلوغ به، أو بالحيض في وقت إمكانه، أمّا لو ادّعياه بالسن كلّفا البيّنة. و بالإنبات يختبر، إذ موضع الإنبات ليس من العورة، و لو فرض أنّه منها فهو موضع حاجة، و لا يكلّف مدّعي الاحتلام اليمين لأن لا يلزم الدور.
قوله: «فهو لمالكه على إشكال»،
الأقوى أنّه يستفسر و يقبل ما يفسّر به، و مع تعذّره فهو إقرار بمجهول، لإمكان أن يجب بسببه مالا يستحقّه المالك كأرش الجناية على سائقه و راكبه.