حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٢ - المقصد الخامس في الصلح
و تكفي المشاهدة (١) في الموزون. (٢)
و يصحّ على عين بعين و منفعة، و على منفعة بعين و منفعة.
و لو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صحّ (٣) و إن لم يتقابضا. (٤)
و هو لازم من الطرفين لا يبطل إلّا بالتراضي. (٥)
و لو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح و الخسران و الآخر برأس ماله صحّ. (٦)
و يعطى مدّعي الدرهمين بيدهما أحدهما و نصف الآخر، و مدّعي أحدهما نصف الآخر.
.
قوله: «و تكفي المشاهدة»
لا تكفي.
قوله: «في الموزون»
أي العوض.
قوله: «صحّ»
جيّد.
قوله: «و إن لم يتقابضا»
، بناء على أنّ الصلح عقد مستقلّ برأسه لا فرع البيع و غيره، فلا يلحقه أحكام الصرف المختصّة بالبيع، و لو جعلناه هنا فرع البيع- كما اختاره الشيخ- [١] اشترط التقابض.
قوله: «لا يبطل إلّا بالتراضي» [٢]
أي بالتقايل.
قوله: «و الآخر برأس ماله صحّ»،
إنّما يصحّ إذا انتهت الشركة، ليكون اختصاص آخذ الزيادة بمنزلة الهبة، و إلّا لم يصحّ.
[١] «المبسوط» ج ٢، ص ٢٨٨.
[٢] في هامش المخطوطة: قوله: «إلّا بالتراضي» أي على الفسخ (منه).