حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨٣ - الفصل الأوّل في المعيّن
و لو أوصى بثلث عين فاستحقّ ثلثاها انصرفت الوصيّة إلى المملوك.
و لو أوصى بما يقع على المحلّل و المحرّم انصرف إلى المحلّل، و لو لم يكن إلّا المحرّم بطلت إن لم يمكن إزالة المحرّم. (١)
و لو ضاق الثلث عن الواجب و غيره و لا إجازة بدئ بالواجب (٢) من الأصل و الباقي من الثلث مرتّبا، و لو كان الكلّ غير واجب بدئ بالأوّل فالأوّل.
و لو أوصى بعتق عبد و خرج من الثلث أجبر الوارث على عتقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم، و يحكم بحرّيّته حين العتق لا الوفاة، فالنماء قبله للورثة.
و لو أوصى بعتق رقبة في كفّارة أجزأ أقلّ رقبة مجزية، فإن أوصى بقيمة زائدة أخرجت الزيادة من الثلث، و لو أوصى بالمخيّرة اقتصر على أقلّ المراتب، و لو أوصى بالعليا أخرجت الدنيا من الأصل و الزيادة من الثلث، و لو لم تف الدنيا و ما يحتمله الثلث بالعليا أخرجت الدنيا و بطلت الزيادة ..
قوله: «بطلت إن لم يمكن إزالة المحرّم»،
و لو أمكن صحّ و حوّل إلى الوجه المحلّل.
قوله: «و لو ضاق الثلث عن الواجب و غيره، و لا إجازة بدئ بالواجب»،
هذا إذا كان الواجب ماليّا محضا كالزكاة، أو من وجه كالحجّ. أمّا لو كان بدنيّا محضا كالصلاة و الصوم أخرج من الثلث، لكن يقدّم على غيره و إن تأخّر في الوصيّة.