حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨٤ - الفصل الأوّل في المعيّن
و لو أوصى بالمضاربة بالتركة على أنّ الربح نصفان بين العامل و الوارث صحّ. (١)
و لو أوصى بثلثه لواحد و بثلثه لآخر كان رجوعا و عمل بالأخير، و لو اشتبه أقرع، و لو نصّ على عدم الرجوع بدئ بالأوّل. و كذا يبدأ بالأوّل لو أوصى بثلثه لزيد و بربعه لآخر و بسدسه لثالث.
و لو أوصى بعتق مماليكه دخل المختصّ و المشترك، و لا يقوّم على رأي (٢).
قوله: «و لو أوصى بالمضاربة بالتركة على أنّ الربع نصفان بين العامل و الوارث صحّ»،
هذا هو الأشهر و المنصوص [١]. و لا فرق بين كون الوارث صغيرا أو كبيرا عملا بالإطلاق، و لأنّه لا تفويت بشيء من التركة، و الربح إنّما حصل بسعي العامل و تجدّد بعد ذلك فلا تعتبر من الثلث.
و الفرق بينه و بين الحمل المتجدّد مع اعتباره من الثلث، أنّ الحمل من نماء الملك، و وجوده متوقّع بخلاف الربح.
قوله: «و لا يقوّم على رأي»
قويّ.
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٦١- ٦٢، باب النوادر، ح ١٦ و ١٩، «الفقيه» ج ٤، ص ١٦٩، ح ٥٩٠- ٥٩١، باب الرجل يوصي إلى رجل.، ح ١- ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٣٦- ٢٣٧، ح ٩١٩ و ٩٢١، باب الزيادات، ح ١٢ و ١٤.