حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٩ - الفصل الثاني في الأحكام
و المحبوس على حقّ معذور مع عجزه لا بدونه، و المجنون و الصبيّ معذوران مع إهمال الوليّ لغير المصلحة لا لها.
و لو قدم الغائب العاجز عن الحضور و الوكالة كان له الأخذ و إن تطاول دهره، و لم يشهد مع إمكانه.
و لا يجب تجاوز العادة في المشي، و لا قطع العبادة المندوبة، و لا ترك الصلاة بعد دخول وقتها. (١)
[الثامن: إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما]
الثامن: إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما، فلا تثبت للكافر و إن كان ذمّيا على المسلم، و لا اعتبار بالبائع، و تثبت للمسلم و الكافر على الكافر.
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل الثاني في الأحكام يستحقّ الشفيع الأخذ بالعقد، و إن اشتمل على خيار للبائع (٢) فبعد انقضائه، و لا يملك إلّا بالأخذ، و إنّما يأخذ الجميع أو يترك، و يأخذ بما وقع عليه العقد و إن بيع بأضعاف ثمن المثل و أبرئ المشتري من أكثره
قوله: «و لا ترك الصلاة بعد دخول وقتها»
و مثله التأخير إلى الصبح لو بلغه ليلا، و إلى الأكل و الشرب مع حاجته إليهما، و الخروج من الحمّام بعد قضاء و طره، و شهادة الجماعة لو خاف فوتها، و تشييع الجنازة و نحو ذلك.
قوله: «و إن اشتمل على خيار للبائع».
الأخذ بالشفعة في مدّة الخيار قويّ إلّا أنّه لا يمنع البائع الفسخ و يمنع المشتري.