حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٧ - البحث الأوّل في الإقرار بالمال
و لو قال: اشتريت منّي أو استوهبت فقال: نعم، أو ملّكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه فهو إقرار، بخلاف تملّكتها على يده. و لو قال:
بعتك أباك، فإذا حلف الولد عتق المملوك و لا ثمن.
[الرابع: المقرّ به]
الرابع: المقرّ به، و فيه بحثان:
[البحث الأوّل في الإقرار بالمال]
[البحث] الأوّل في الإقرار بالمال و لا يشترط كونه معلوما، فلو أقرّ بالمجهول صحّ، و لا أن يكون مملوكا للمقرّ، بل لو كان مملوكا له بطل، (١) كما لو قال: داري لفلان (٢) أو مالي.
قوله: «بل لو كان مملوكا له بطل»،
الوجه الصحّة و هو اختيار الشهيد [١].
قوله: «كما لو قال: داري لفلان»
الأقوى القبول و أولى منه لو قال: «مسكني لفلان»، و في إلحاق
[١] لم نعثر عليه في كتب الشهيد و نسبه إليه أيضا في «مسالك الأفهام» ج ١١، ص ٦١، و في «الجواهر الكلام» ج ٣٥، ص ٧٧ قال: «بل مال إليه أيضا ثاني الشهيدين، بل حكاه هو أيضا عن أوّلهما و إن لم نتحقّقه»، و للمزيد راجع «مفتاح الكرامة» ج ٩، ص ٢٥٦- ٢٥٧.