حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٨ - السادس القدرة على تسليمها
على التسليم.
و كلّ موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل (١) مع استيفاء المنفعة أو بعضها، زادت عن المسمّى أو نقصت.
و يكره الاستعمال قبل المقاطعة.
[الخامس: إباحة المنفعة]
الخامس: إباحة المنفعة، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر، و الدابّة لحمله، و الدكّان لبيعه بطل. (٢)
[السادس: القدرة على تسليمها]
السادس: القدرة على تسليمها، فلو آجره الآبق لم يصحّ (٣) و لو منعه المؤجر سقطت، و الأقرب جواز المطالبة بالتفاوت (٤)، و لو منعه ظالم قبل
قوله: «تثبت فيه أجرة المثل»
إلّا أن يكون الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد، أو متضمّنا له، فإنّه يقوى حينئذ عدم الأجرة، لدخول العامل على ذلك.
قوله: «فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر. بطل»،
هذا إذا كان محرّما كاتّخاذها للشرب، فلو كان إحرازها للتخليل و لو بطروّ قصده قبل الإجارة صحّت [١].
قوله: «فلو آجره الآبق لم يصحّ»
و إن ضمّ إليه شيئا على الأقوى، نعم لو آجره لمن يقدر على تحصيله صحّ من غير ضميمة، و كذا القول في المغصوب.
قوله: «الأقرب جواز المطالبة بالتفاوت»،
الأجود تخييره بين الفسخ فيسقط المسمّى و لا رجوع حينئذ بالتفاوت بين المسمّى و أجرة المثل، و بين البقاء على الإجارة و أخذ عوض المنفعة، و هو أجرة
[١] للمزيد راجع «مسالك الأفهام» ج ٥، ص ٢١٥- ٢١٦.