حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٤ - المطلب الخامس في التسليم
و كلّ ما قلنا بعدم دخوله فإنّه يدخل مع الشرط.
[المطلب الخامس في التسليم]
المطلب الخامس في التسليم يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولويّة تقديم مع اقتضاء العقد التعجيل، و لو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع المعجل.
و القبض في المنقول القبض باليد، و في الحيوان الانتقال به، و في المكيل الكيل، (١) و في نحو الأرض التخلية.
و كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، و كذا إن نقصت قيمته بحدث فيه. (٢)
و النماء قبل القبض للمشتري، فإن تلف الأصل رجع بالنماء (٣) و الثمن.
و لو باع القابض ما قبضه و تلف الآخر قبله بطل الأوّل دون الثاني، فيلزم بائعه المثل أو القيمة.
و لو امتزج المبيع بغيره (٤) بحيث لا يتميّز.
قوله: «و في المكيل الكيل»،
و في الموزون الوزن.
قوله: «و كذا إن نقصت قيمته بحدث فيه».
احترز به عن نقص قيمته السوقيّة.
قوله: «فإن تلف الأصل رجع بالنماء»،
فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع.
قوله: «و لو امتزج المبيع بغيره»،
لا فرق بين امتزاجه بالأجود و الأردا و المساوي، و لا يسقط ببذل.