حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٨ - المقصد الخامس في الصلح
و لا ترجيح بالخوارج (١) و الروازن، فيحكم في هذه الصور مع عدم البيّنة لمن حلف، و لو حلفا أو نكلا فهو لهما.
و لا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحبّ، فإن رجع في الإذن قبل الوضع صحّ، و لو رجع بعده لم يصحّ إلّا بالأرش، (٢) و لو انهدم لم يعد الطرح إلّا بإذن مستأنف. و يصحّ الصلح على الوضع بعد تعيين الخشب (٣) و وزنه و طوله. (٤)
و ليس للشريك التصرّف في المشترك إلّا بإذن شريكه، (٥) و لو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة إلّا أن يهدمه بغير إذن شريكه، أو بإذنه بشرط الإعادة (٦)
قوله: «و لا ترجيح بالخوارج»
كالنقوش و الرفوف و نحوها.
قوله: «لم يصحّ إلّا بالأرش»،
و هو تفاوت بين العامر و الخراب.
قوله: «بعد تعيين الخشب»
مع كونه غائبا فيشترط وصفه بما يرفع الجهالة، و لو كان مشاهدا أجزأ عن الوصف بل هو أضبط.
قوله: «و وزنه و طوله» [١]
و المدّة.
قوله: «ليس للشريك التصرّف في المشترك إلّا بإذن شريكه».
لا فرق بين أنواع التصرّف حتّى ضرب الوتد و أخذ أقلّ ما يكون من ترابه، ليترّب به الكتاب، نبّه عليه المصنّف في التذكرة [٢].
قوله: «إلّا أن يهدمه بغير إذن شريكه، أو بإذنه بشرط الإعادة»،
مقتضى الاستثناء إجباره على
[١] في هامش المخطوطة: قوله: «و طوله» و كذا الموضع طولا و عرضا دون الآجر و اللبن، و لو كانت الآلات حاضرة استغنى، لمشاهدتها عن كلّ وصف و تعريف «منه».
[٢] «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ١٨٥.