حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٥ - الأوّل المقرّ
و لو أقرّ السفيه بما له فعله صحّ دون إقراره بالمال. و لو أقرّ بسرقة قبل في القطع خاصّة. (١)
و لو أقرّ المملوك تبع به إن عتق.
و كلّ من يملك التصرّف في شيء ينفذ إقراره فيه، كالعبد المأذون له في التجارة إذا أقرّ بما يتعلّق بها، و يؤخذ ممّا في يده، و إن كان أكثر لم يضمنه المولى. (٢)
و يقبل إقرار المفلّس، و في مشاركة الغرماء نظر (٣)، و إقرار المريض مع التهمة (٤)
قوله: «و لو أقرّ بسرقة قبل في القطع خاصّة».
المراد أنّه أقرّ مرّتين، إذ لا يثبت القطع بدونهما قطعا.
قوله: «و إن كان أكثر لم يضمنه المولى»،
بل يتّبع به العبد بعد العتق كما في إقرار غير المأذون.
قوله: «و في مشاركة الغرماء نظر».
تقدّم الكلام عليه في المفلّس، و أنّ المختار عدم المشاركة [١].
قوله: «و إقرار المريض مع انتفاء التهمة».
المراد بالتهمة دلالة القرائن الحاليّة أو المقاليّة على أنّ المقرّ يريد تخصيص المقرّ له دون الوارث بما أقرّ به، و أنّ الإقرار ليس على ما هو في نفس الأمر، و لو اختلف المقرّ له و الوارث فيها فالأصل عدمها، و يكفي في يمين المقرّ له أنّه لا يعلم بها، و لا فرق في ذلك بين الإقرار للوارث و الأجنبيّ.
[١] تقدّم في ص ٢٠٦. حيث قال في توضيح كلام المصنّف «و لو أقرّ بمال فالوجه اتباعه»: «قوي، و قيل: يشارك المقر له الغرماء حينئذ».