حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٥ - الرابع حبسه
و التعويل على مناد أمين، (١) و تقدّم أجرته.
و تجري عليه نفقته و نفقة أهله و كسوتهم على عادة أمثاله إلى يوم القسمة، فيعطى هو و عياله نفقة ذلك اليوم.
و يقدّم كفنه الواجب (٢) لو مات قبل القسمة، ثمَّ يقسّم الحاكم على الأموال الحالّة الثابتة شرعا دون المؤجّلة.
و لو ظهر غريم بعد القسمة نقضت (٣) و شارك، و لو حلّ المؤجّل قبل القسمة شارك.
و لو جنى عبده قدّم حقّ المجنيّ عليه و ليس له فكّه.
و لو اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل المال في ذمّة مليّ، (٤) فإن تعذّر أودع من الثقة.
[الرابع: حبسه]
الرابع: حبسه، و يحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البيّنة، و لو ماطل مع القدرة فللحاكم حبسه (٥) و البيع عليه.
.
قوله: «و التعويل على مناد أمين»
يرضى به الغرماء و المفلّس، فإن تعاسروا عيّن الحاكم.
قوله: «و يقدّم كفنه الواجب»،
و كذا كفن من تجب عليه تكفينه، و كذا جميع ما يحتاج إليه الميّت من الحنوط و غيره.
قوله: «و لو ظهر غريم بعد القسمة نقضت»
من الأصل، فيشارك في النماء.
قوله: «جعل المال في ذمّة مليّ»
أي أقرض.
قوله: «فللحاكم حبسه»
و تعزيره.