حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٥ - المطلب الأوّل عقد الرهن
و يصحّ في العمل المطلق، و أن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر.
و يشترط في المتعاقدين جواز التصرف.
و لوليّ الطفل الرهن و قبوله مع المصلحة، دون إسلاف ماله أو إقراضه، إلّا مع الغبطة أو الحاجة فيأخذ الرهن، و لو تعذّر أقرض من الثقة.
و يجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له و لغيره و يلزم، و وضع الرهن على يد أجنبيّ، فلو مات (١) بطلت الوكالة دون الرهن، و لو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى وارثه، إلّا مع الشرط.
و يسلّمه العدل إليهما أو إلى من يتّفقان عليه، و لو غابا سلّمه إلى الحاكم (٢) مع الحاجة لا بدونها، و لو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن، (٣) و لو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ..
الاستيفاء منه يتسلّط على فسخ الإجارة، و لا يجوز أخذ عوضها، بخلاف ما لو كانت المنفعة في الذمّة فإنّه يجوز أخذ الرهن عليها، لإمكان استيفاءها منه.
قوله: «فلو مات»
أي المجعل له الوكالة.
قوله: «و لو غابا سلّمه إلى الحاكم»،
و لو سلّمه إلى أحدهما ضمن هو و المدفوع إليه، و قرار الضمان على من تلف في يده.
قوله: «أو إذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن»،
و مع عدم القدرة عليه و احتياجه إلى دفعه، دفعه