حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٩ - المطلب الثاني في العيب
أجود فالخيار له.
و لو اشترى ضيعة شاهد بعضها و وصف له الباقي و لم يوافق تخيّر في فسخ الجميع و إمضائه.
[المطلب الثاني في العيب]
المطلب الثاني في العيب و هو كلّ ما يزيد أو ينقص (١) عن المجرى الطبيعي.
و لو شرط المشتري و صفا لم يوجد فله الفسخ و إن لم يكن فواته عيبا كالجعودة في الشعر.
و إطلاق العقد يقتضي السليم، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخيّر المشتري بين الردّ و الأرش، و هو جزء من الثمن (٢) نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح.
و لو تبرّأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا، أو علم المشتري به أو أسقط خياره سقط الأرش و الردّ، و لو تصرّف سقط الردّ دون الأرش، سواء تصرّف قبل العلم به أو بعده، إلّا وطء الحامل و حلب المصرّاة ..
قوله: «و هو كلّ ما يزيد أو ينقص»،
الموجود في أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك بالنظر إلى الذات و الصفات، و لا يعتبر مع ذلك كون الزائد و الناقص موجبا لنقصان الماليّة. فالخصاء عيب و إن أوجب زيادة الماليّة، و كذا عدم الشعر على الركب في الأمة.
قوله: «و هو جزء من الثمن»
يوم العقد.