حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٤ - الثالث فيما فيه الوكالة
و للمرأة أن تتوكّل حتّى في نكاح نفسها و طلاقها. و للعبد أن يتوكّل بإذن المولى و إن كان في عتق نفسه. و للمحجور عليه للسفه و الفلس في المال و غيره.
[الثالث: فيما فيه الوكالة]
الثالث: فيما فيه الوكالة، و له شرطان: أن يكون مملوكا للموكّل، و قبوله للنيابة فلو وكّله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصحّ.
و لو وكله فيما تعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح و القسمة (١) و العبادات مع القدرة، إلّا في الحجّ المندوب (٢) و أداء الزكاة، لم يصحّ.
و لو وكّله فيما لا يتعلّق غرض الشارع بالمباشرة صحّ، كالبيع و عقد النكاح و الطلاق- و إن كان الزوج حاضرا على رأي، (٣) أو كان الوكيل فيه
فيها من غير كراهة إلّا في صورة واحدة و هي وكالة المسلم لكافر على مسلم، فإنّ المشهور فيها الكراهية.
قوله: «كالنكاح و القسمة».
القسم بفتح القاف مصدر قسمت الشيء، و المراد به القسم بين الزوجات [١]، لأنّه يتضمّن استمتاعا لا يتمّ لغير الزوج.
قوله: «إلّا في الحجّ المندوب»،
و كذا الواجب مع العجز عن مباشرته.
قوله: «على رأي»
قويّ.
[١] «المغرّب» ص ٣٨٢، «قسم».