حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٥ - المقصد الأوّل في أحكام الدين
و لا يجب دفع العين و إن كانت موجودة، و يملكه المقترض بالقبض.
و لا يلزم تأجيل الحالّ إلّا أن يشرط في لازم.
و تجب نيّة القضاء مع غيبة المالك، (١) و الوصيّة به مع أمارة الموت، و عزله. و لو مات المالك سلّمه إلى ورثته أو من يتّفقون عليه، و لو جهله تصدّق به (٢) عنه مع اليأس. (٣)
و يجوز أخذ ثمن ما باعه الذمّي من خمر و شبهه. (٤)
و لا تصحّ قسمة ما في الذمم. (٥).
قوله: «و تجب نيّة القضاء مع غيبة المالك»
بل يجب نيّة القضاء مطلقا، و يتأكّد مع غيبة المالك. و قد روي أنّه ينقص من المعونة بقدر قصور النيّة [١].
قوله: «و لو جهله تصدّق به»،
مخيّر بين الصدقة و يضمن، و بين الإيصاء من واحد إلى واحد، و مع وجود الحاكم يدفع إليه.
قوله: «عنه مع اليأس»،
و يضمن لو لم يرض المالك، و ليس له التملّك مع الضمان، و يجوز دفعه إلى الحاكم مع وجوده.
قوله: «و يجوز أخذ ثمن ما باعه الذمّي من خمر و شبهه»،
مع ستره بالبيع و إلّا فلا، و لا يجوز في الحربي مطلقا.
قوله: «و لا تصحّ قسمة ما في الذمم»،
و يصحّ الصلح عليه بعضا ببعض، و بيع أحدهما ما في ذمّة البعض بمال مضمون حالّ، أو إحالته به على البعض الآخر.
[١] «الكافي» ج ٥، ص ٩٥، باب قضاء الدين، ح ١، «الفقيه» ج ٣، ص ١١٢، ح ٤٧٣، باب الدين و القروض، ح ٩، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ١٨٥، ح ٣٨٤، باب الديون و أحكامها، ح ٩.