حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٦ - المقصد الرابع في السبق و الرماية
و عدد الإصابة، و صفتها، و قدر المسافة، و العوض، و الغرض، و تماثل جنس الآلة.
و لا يشترط تعيين القوس، و لا السهم، و لا المبادرة و المحاطّة، (١) و لا تساوي الموقف.
و كما يصحّ الرهن على الإصابة يصحّ على التباعد، (٢) و أن يبذل العوض أجنبي أو من بيت المال، و جعله للسابق أو للمحلّل، و لو جعل للسابق من خمسة فتساووا فلا شيء، و لو سبق واحد أو اثنان فلهما أو له.
و جعل السبق للسابق و إن تعدّد، و جعل المصلّي لمن صلّى (٣) و إن تكثّر، و لا شيء للأخير.
قوله: «و لا المبادرة و المحاطّة»،
المبادرة هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.
و المحاطّة هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
قوله: «يصحّ على التباعد»،
و يشترط هنا تماثل القوسين في الشدّة، و مراعاة خفّة السهم و وزانته.
قوله: «و جعل المصلّي لمن صلّى»،
المصلّي هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق، و الصلوان ما عن يمين الذنب و شماله [١].
[١] راجع «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٨٣، و لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ٦، ص ٧٢.