حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠ - القطب الأوّل في الشرائط
بين أربابه على رأي (١) و لا بيع أمّ الولد (٢) ما دام حيّا إلّا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به، و لا الرهن إلّا بإذن المرتهن. (٣)
و تجب القدرة على التسليم، فلا يصحّ بيع الآبق منفردا و يصحّ منضمّا، و لو ضمّ إلى ما يصحّ بيعه و تعذّر القبض لم يرجع على البائع و كان الثمن في مقابلة الضميمة. (٤) و يصحّ بيع الطائر إذا اعتيد عوده،
قوله: «على رأي»،
الأقوى جواز بيعه مع الخلف الشديد بين أربابه، و إن لم يخش خرابه، و مع تعطّله بحيث لا يبقى فيه نفع على الوجه المقصود كجذع المسجد. و المنع ممّا عدا ذلك. و حيث يجوز البيع يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن. و يجب تحصيل الأقرب- إلى صفة الموقوف الأوّل- فالأقرب.
قوله: «و لا بيع أمّ الولد»
و إن نزل، إذا كان وارثا، كما لو لم يكن لسيّدها ولد لصلبه.
قوله: «و لا الرهن إلّا بإذن المرتهن»،
بمعنى عدم لزوم البيع، بل يقع موقوفا على إجازة المرتهن.
قوله: «و كان الثمن في مقابلة الضميمة»،
بمعنى أنّه لا يوزّع عليها و على الآبق. و يرجع