حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٣ - السادس الثمر
[الخامس: الشجر]
الخامس: الشجر، و يندرج فيه الأغصان و الورق و العروق، (١) و يستحقّ الإبقاء مغروسا و لا يستحقّ المغرس بل يستحقّ منفعته للإبقاء، و يدخل في بيع النخل خاصّة الثمرة غير المؤبّرة. (٢)
و لو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبّرة فلا انتقال، و لو أبّر البعض انتقل غيره خاصّة، و للبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها، و لكلّ من البائع و المشتري السقي إذا لم يتضرّر به صاحبه، و لو تقابل الضرران قدّمت مصلحة المشتري. (٣)
[السادس: الثمر]
السادس: الثمر، و يستحقّ المشتري الإبقاء إلى القطاف، و يرجع فيه إلى العرف، و يختلف باختلاف الثمار.
و لو استثنى نخلة فله الدخول و الخروج و مدى جرائدها من الأرض.
.
قوله: «و يندرج فيه الأغصان و الورق و العروق»،
دون الفراخ، و لو تجدّدت، فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحيّة الأخذ للغرس.
قوله: «غير المؤبّرة»
لو رود النصّ [١] فيها.
قوله: «قدّمت مصلحة المشتري»،
لأنّ المشتري اشترى للنفع و نفعه حاصل بالسقي، و البائع أدخل الضرر في نفسه بالبيع، إلّا أن يكون ضرورة البائع يحيط بقيمة الثمرة، أو بها و زيادة، فترجّح مصلحة البائع، و يضمن نقص الثمرة.
[١] دلّ عليه مفهوما الأحاديث الواردة في «الكافي» ج ٥، ص ١٧٧- ١٧٨، باب بيع الثمار و شرائها، ح ١٢ و ١٤ و ١٧، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٨٧، ح ٣٦٩- ٣٧١، باب بيع الثمار، ح ١٢- ١٤، و لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ٣، ص ٢٣٢.