حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٥ - المطلب الخامس في التسليم
تخيّر المشتري بين الشركة و الفسخ. (١) و لو تلف بعض الجملة و له قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ و الأخذ بالحصّة و لو لم يكن له قسط كيد العبد، تخيّر بين الردّ و الأخذ بالأرش على رأي. (٢)
و يجب تسليم المبيع مفرّغا. (٣)
و لو غصب من البائع، فإن استعاده بسرعة، (٤) و إلّا تخيّر المشتري بين الصبر بغير أجرة (٥) و الفسخ، و لو منعه البائع لزمه الأجرة. (٦)
البائع له ما امتزج به.
قوله: «تخيّر المشتري بين الشركة و الفسخ»،
للتعيّب بالشركة.
قوله: «على رأي»
قويّ.
قوله: «يجب تسليم المبيع مفرّغا»،
بمعنى وجوب كلّ واحد من التسليم و التفريغ، لكن لا يتوقّف صحّة التسليم عليه، فلو سلّمه مشغولا فتسلّمه حصل القبض، و يجب التفريغ مع ذلك.
قوله: «فإن استعاده بسرعة»
بحيث لا يستلزم فوات غرض مقصود عرفا على المشتري.
قوله: «بغير أجرة»
على البائع، أمّا الغاصب فعليه الأجرة للمشتري.
قوله: «و لو منعه البائع لزمه الأجرة»
إن كان الحبس بغير حقّ، فلو حبسه ليقبض الثمن أو